بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 01:01 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توروب يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمباراة بتروجت مياه دمياط: دعم محطات العدلية وعزب النهضة بحواجز مطاطية عازلة للمواد البترولية لضمان مأمونية المياه المتحف المصري الكبير .. شاشات عرض في الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالبحيرة مفاجأة جديدة في خطاب عقوبات الزمالك في كأس السوبر الأخيرة تنبيه عاجل من مياه قنا.. انقطاع الخدمة عن جزيرة مطيرة لمدة 3 ساعات اليوم منع طالبة فى أولى إعدادى من دخول الحمام.. ”الغربية الأزهرية” توضح حقيقة الواقعة أحمد جمال بعد زفافه على فرح الموجي: ”يوم كله فرح، وعرفت غلاوتي عندكم” الأهلي يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ زيزو عمرو يوسف وأسماء جلال وأبطال السلم والثعبان 2 على البوستر الرسمى للفيلم تحصين 17348 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية طلاء 3000 عقار لتجميل محيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه المتحف الكبير.. أيقونة جديدة على هضبة الجيزة تجمع بين عبقرية الماضي وإبداع الحاضر

”الداخلية” تضبط 1995 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار ومخالفات متنوعة

قطع اثرية
قطع اثرية

نجحت الداخلية في ضبط (1995) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار) وذلك خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

مجلس الوزراء وافق على تعديل تشريعى يسمح بتغليظ العقوبة على عمليات الاستخلاص غير المشروعة للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة لتصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه.

وقال مجلس الوزراء إنه وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره.

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض.

كما ينص التعديل على مصادرة المضبوطات والآلآت والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى هذه الجريمة.

وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، للمتهمين بالتنقيب عن الآثار.

ونصت المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 على أن: "كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها، أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة".

وتنص المادة 24 من القانون نفسه على أن: "كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من آثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال 48 ساعة من العثور عليه وان يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة إخطار الهيئة بذلك فورا.

ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وابلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

أما عن عقوبة مهربى الآثار، فنصت المادة 41 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب آثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة".

ونصت المادة 42 على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرا أو جزءا من آثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شيء من ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6255 جنيه 6200 جنيه $130.43
سعر ذهب 22 5735 جنيه 5685 جنيه $119.56
سعر ذهب 21 5475 جنيه 5425 جنيه $114.13
سعر ذهب 18 4695 جنيه 4650 جنيه $97.82
سعر ذهب 14 3650 جنيه 3615 جنيه $76.08
سعر ذهب 12 3130 جنيه 3100 جنيه $65.21
سعر الأونصة 194620 جنيه 192840 جنيه $4056.80
الجنيه الذهب 43800 جنيه 43400 جنيه $913.00
الأونصة بالدولار 4056.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى