بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 06:19 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تقليص حرية الملاحة فى مضيق هرمز تقرير برلماني: تصاعد المديونيات وخسائر الهيئات الاقتصادية توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال مع الاعلامي محمود عمر هاشم الرئيس السيسى: عمال مصر سواعد الأمة ودعائم تنميتها وملتزمون بحماية حقوقهم الرئيس السيسى يكرم عددا من العاملين بقطاعات العمل المُختلفة الرئيس السيسى يفتتح محطة محولات كهرباء الزقازيق ومستشفى بولاق العام وطوخ المركزى وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد من مشروعاتها الرئيس السيسى يوجه بإعفاء فئات بالعمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات المهارة وزيرة الثقافة تنهي أزمة المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون الرئيس السيسى: المشروعات القومية والقطاع الخاص وفرا مئات الآلاف من فرص العمل محافظ الشرقيه يشهد القافله الطبيه بمركز شباب بردين بالزقازيق

ضبط أحجار أثرية أسفل منزل مواطن نقب عن الكنوز بالغربية

  التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم البحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله الكائن بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم العثور على (حفرة - مجموعة من القطع والأوانى الفخارية والحجارة "يشتبه فى كونها شواهد أثرية" - الأدوات المستخدمة فى الحفر) وبمواجهته أقر بأن الحفر والأدوات المضبوطة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وأن المضبوطات من نواتج الحفر فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.