بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 04:26 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القومي للبحوث الاجتماعية: تغير خطير في أنماط الجريمة بمصر وزيادة العنف المرتبط بالاضطرابات النفسية رئيس جامعة أسيوط الأهلية يُصدر قرارًا بتعيين الدكتور حسن الهواري مستشارًا الحكومة تبدأ إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية رئيس الوزراء يوجه بالمفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للتعاقد على أول دفعة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات نقل النواب توافق علي موازنة الديوان العام للوزارة بإجمالي مبلغ 141 مليون و200 ألف جنيه في إنجاز طبي غير مسبوق .... نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بجامعة أسيوط مدير تعليم أسيوط يعلن استمرار فعاليات توزيع شهادات ”التوفاس ” لطلاب إدارتى اسيوط النائب علاء الحديوى: زيارة الرئيس الفرنسى للاسكندرية تؤكد نجاح الرئيس السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية نشاط مكثف لرئيس مركز الابراهيمة بمحافظة الشرقية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد فعاليات اليوم العلمي بكلية طب البنات بأسيوط وزير التموين يتابع موسم توريد القمح والاستعداد لعيد الأضحى

الشهر العقارى يحدد شروط توثيق الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة والعدول عنها

وزير العدل
وزير العدل

فى إطار تبسيط وتيسير إجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال توثيق إقرارات التبرع بعضو أو جزء من العضو أو من نسيج جسم الإنسان كلف المستشار عمر مروان وزير العدل، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال ياقوت بوضع خطوات توثيق الوصية بعد الوفاة الخاصة بالتبرع بالأعضاء.

وتضمن منشور فنى عممته مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مكاتبها بأن يراعى عند توثيق محررات متضمنة وصية من المتبرع إلى غيره بعضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسمه بعد وفاته إلى أى إنسان حى ولا يشترط تعيين الموصى إليه متى توافرت الشروط الآتية:

1- أن تكون جنسية الموصى والموصى إليه مصرية متى تم تحديده بالإقرار.

2- أن تتضمن الوصية بالتبرع البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به.

3- أن تتضمن الوصية بالتبرع بيانات الموصى الشخصية ورقمه القومى.

4- أن تكون الوصية بالتبرع بدون مقابل مادى أو عينى أو مقابل منفعة سواء الموصى له أو ذويهما أو ورثتهما.

ثالثا: بشأن العدول عن التبرع فإنه لا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن حسب الأحوال فى المحررات التى تتضمن العدول عن التبرع السابق حصوله عليه.

رابعا: فى جميع الأحوال المتقدمة لا يجوز إثبات تاريخ هذه المحررات وذلك طبقا لنص المادة 8 من القانون والتى أوجبت أن تكون الوصية موثقة وكذا وفقا لنص المادة 5 من القانون التى أوجبت أن تكون إقرار التبرع مصدقا عليه فى الشهر العقارى.