بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 02:05 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فريق طبي بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ارتخاء شديد بالحجاب الحاجز وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات ياسمين الخيام لـ«صوت العرب»: ” مدرسة الإتقان” في التلاوة لوالدي الحصري امتدت لقارات العالم اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة مديرية الصحة بأسيوط تعلن إطلاق خدمة الفحص المبكر عن أورام الثدي بـ «الماموجرام صحة أسيوط تنجح في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة عبر إجراء قسطرة قلبية دقيقة بمستشفى ذكرى ميلاد سامح عبد العزيز.. مسيرة فنية حافلة ختامها مع «الدشاش» الأحد.. إحياء ذكرى رحيل كروان الشرق «فايزة أحمد» بقبة الغوري الأوقاف تُسيّر قافلة دعوية بمشاركة 130 إمامًا إلى مساجد عين شمس والمطرية ودار السلام ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ويغادره 6 أخرى تحرير 775 مخالفة تموينية وضبط دقيق مدعم ولحوم مجهولة المصدر خلال أسبوع القبض على أجنبي صدم سيارة مهندس وتهكم عليه في البساتين

ضبط جرائم اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة ثلث مليار جنيه

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط (173) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (إتجار فى النقد الأجنبى – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب جمركى – إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام – غسل أموال – كسب غير مشروع)، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (370,225,588 مليون جنيه) وذلك خلال شهر.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.