بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 02:27 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض” اهلا بالعيد ”بالسوق الحضارى بحدائق القبة «سوديك».. ثلاثون عاما من تشييد مجتمعات عصرية رائدة وتسليمها وفق أعلى المعايير بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى ازدحام ومشادات ببني سويف بسبب وقف بطاقات التموين والمواطنون يطالبون بسرعة الحل طارق عبد العزيز : المدارس اليابانية هدف ولازرار في الجاكيت…وهل هنقضي علي الغش في الامتحانات بقطع الانترنت ولا هنعمل اية ضبط 25 طن لحوم منتهية الصلاحية بكفر الدوار رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: فجوة واضحة بين المدارس الحكومية منخفضة المصروفات وبين المدارس الخاصة وكيل ”زراعة الشيوخ” يطالب بإلغاء التنسيق واعتماد الأنشطة بنسبة 60% من المجموع النائب أحمد تركى: كفاية بناء مساجد قوي عاملة النواب بدأت مناقشة مشروع قانون لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية وزير التعليم العالي: الوزارة تتبنى استراتيجية للتوسع الخارجي للجامعات المصرية وزير التعليم العالي: الدولة تتبنى رؤية تستهدف بناء ”اقتصاد المعرفة” كأحد مرتكزات الجمهورية الجديدة النائب إيهاب وهبة: تعدد نماذج الامتحانات فى الثانوية العامة الحل الحاسم للقضاء على الغش ونظام البكالوريا يخفف الضغط عن الطلاب

حبس متهم بحيازة المواد المخدرة فى الشروق 4 أيام

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بدائرة قسم الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخص حال استقلاله سيارة "ملاكى" بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.