بوابة الدولة
السبت 17 مايو 2025 04:42 مـ 19 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمير عبد الجواد نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للرياضات المائية وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات خطوة مهمة في طريق التعافي وتعكس جهدا دبلوماسيا عربيا صادقا علي فرج يطارد اللقب الـ5 ببطولة العالم للاسكواش وصدارة التصنيف العالمي الأهلي يجتمع مع وكيل كريستو لحسم مصير العروض الخارجية بعد رد الصفاقسي وردة وبليغ حمدي.. ثنائي صنع نجح فنيا وإنسانيا وجمعهما ما يقارب من 150 أغنية طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق واستمرارة الموجة الحارة جنوبا أردوغان: لايمكن إنهاء صراع أوكرانيا وعلينا اغتنام فرصة بدء محادثات السلام هانز فليك: نريد إنهاء الموسم كما بدأناه وبرشلونة يسير على الطريق الصحيح تشكيل مباراة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ فى الدوري الألماني فناربخشة يخطط لإقالة مورينيو دون مقابل برلمانية الوفد : كلمة السيسي رصدت واقع الأمة المرير وأزماتها ووضعت الحلول لإقرار السلام وزير خارجية تونس: العدوان الإسرائيلي يمثل تحديا سافرا لكافة المواثيق والأعراف الإنسانية والأخلاقية

الداخلية تكشف غموض 79 جريمة قتل وسرقة وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (79) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها، بإجمالى (109) متهمين، وذلك خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل، بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1000 50.1994
يورو 56.0519 56.1681
جنيه إسترلينى 66.5178 66.6548
فرنك سويسرى 59.7211 59.8824
100 ين يابانى 34.3127 34.3832
ريال سعودى 13.3568 13.3840
دينار كويتى 162.8950 163.3086
درهم اماراتى 13.6386 13.6686
اليوان الصينى 6.9472 6.9624

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5189 جنيه 5166 جنيه $102.92
سعر ذهب 22 4756 جنيه 4735 جنيه $94.34
سعر ذهب 21 4540 جنيه 4520 جنيه $90.05
سعر ذهب 18 3891 جنيه 3874 جنيه $77.19
سعر ذهب 14 3027 جنيه 3013 جنيه $60.03
سعر ذهب 12 2594 جنيه 2583 جنيه $51.46
سعر الأونصة 161383 جنيه 160672 جنيه $3201.02
الجنيه الذهب 36320 جنيه 36160 جنيه $720.41
الأونصة بالدولار 3201.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى