بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 12:25 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا يشن حملة رقابية مُفاجئة بالتنسيق مع المحافظ لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب. ميسي يعبّر عن خيبة أمله بعد إلغاء مباراة الفيناليسما وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن إلى سلطان عُمان وزارة التعليم تعلن ضوابط إعادة اختبار المعلمين ضمن 30 ألف للمرة الثالثة المنافسة على المقعد الخامس في دوري الأبطال تشتعل قبل نهاية الدوريات الكبرى شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر للأسبوع الخامس الكشف على 195 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بقرية أحمد رامي بالدلنجات وكيل وزارة التعليم بأسيوط يناقش خطوات تفعيل الوحدات الانتاجية بالمدارس محافظ أسيوط: إزالة 14 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ4 محافظ أسيوط يلتقي وفد نقابة المهندسين ويؤكد أهمية دورهم في تنفيذ المشروعات ضبط 36 مخالفة تموينية خلال حملة موسعة على الأسواق والمخابز بكفر الدوار الطماطم تصل لـ28 جنيها| تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في الأسواق

الداخلية تكشف غموض 79 جريمة قتل وسرقة وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (79) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها، بإجمالى (109) متهمين، وذلك خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل، بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244