بوابة الدولة
السبت 31 يناير 2026 12:07 صـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دولة التلاوة.. أسامة الأزهرى: تخصيص حلقة استثنائية للأطفال المشاركين لاختيار الأفضل صوته عابر للزمن.. برنامج دولة التلاوة يحتفى بالشيخ راغب مصطفى غلوش القناة يقترب من الدوري الممتاز بعد ثلاثية راية في الجولة 21 د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد.. لا انتقام ولاتصفية حسابات والحزب سيعود معارضًا ونعتذر للشعب عن تقصير 8 سنوات دولة التلاوة.. آية عبد الرحمن: شهر شعبان جسر رحمة علينا استغلاله بالتقرب إلى الله دولة التلاوة.. التحكيم عن محمود كمال: جميل فوق الجمال ومستقبلك سيكون باهرا رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب: إعداد أجيال طبية وضمان الاستدامة هدف المؤسسة الازهر للفتوى الإساءة إلى سيِّدنا رسول الله ﷺ جريمة مستنكرة واعتداء سافر على مقدسات المسلمين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق كتاب قراءة كتابية لمجمع نيقية بدار الثقافة أذكار النوم.. الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أستاذ باطنة توصى بضبط مستوى السكر قبل بدء صيام رمضان الزراعة تؤكد سلامة المحاصيل الزراعية والدواجن وتوضح بالأرقام آليات الرقابة الصارمة

عبد الرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ لاستكمال مناقشة قانون السيارات

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة أن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض تضمن اثنتى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.
نصت المادة الأولى من المشروع على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، ويكون للمجلس الأعلى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

وحددت المادة الثانية من المشروع الهدف من إنشاء المجلس الأعلى والاختصاصات الموكلة له والتى تتمثل فى إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على إنشاء صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة "تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل الجمهورية.

وحددت المادة الرابعة من المشروع الهدف من إنشاء الصندوق وهو تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وناطت به عدد من المهام والاختصاصات وهى تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

وتناولت المادة الخامسة من المشروع تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء وممثلين بعض الجهات، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات (من ذوى الخبرة)، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وجعلت المادة السادسة من المشروع لمجلس إدارة الصندوق السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق، على النحو المبين بمشروع القانون.

وبينت المادة السابعة من المشروع نظام عمل مجلس إدارة الصندوق وكيفية إصدار قراراته.

وأناطت المادة الثامنة من المشروع برئيس مجلس الإدارة تمثيل الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

وتضمنت المادة التاسعة من المشروع تعيين أمين عام للصندوق يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاونه عدد من الموظفين، وحددت المادة ذاتها الاختصاصات المنوط بها الأمين العام.

وحددت المادة العاشرة من المشروع موارد الصندوق على النحو المبين بمشروع القانون.

واعتبرت المادة الحادية عشرة من المشروع أموال الصندوق أموالًا عامة، وحظرت الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا فى حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق فى الموازنة العامة للدولة.

ونصت المادة الثانية عشرة من المشروع على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وأن تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وأخضعت حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وجعلت الصرف من حسابه وفقًا للقواعد واللوائح المالية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وقضت بترحيل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

ونصت المادة الثالثة عشرة من المشروع على أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7690 جنيه 7575 جنيه $157.02
سعر ذهب 22 7050 جنيه 6945 جنيه $143.94
سعر ذهب 21 6730 جنيه 6630 جنيه $137.40
سعر ذهب 18 5770 جنيه 5685 جنيه $117.77
سعر ذهب 14 4485 جنيه 4420 جنيه $91.60
سعر ذهب 12 3845 جنيه 3790 جنيه $78.51
سعر الأونصة 239230 جنيه 235675 جنيه $4884.00
الجنيه الذهب 53840 جنيه 53040 جنيه $1099.17
الأونصة بالدولار 4884.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى