بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 01:59 مـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صوامع محافظة الشرقية تنتهي من توريد ٦٧٧٠٥٥ قمح محلي التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان محافظ الجيزة يوجه بالإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي بأوسيم وكرداسة مدرب ليفربول قبل بداية الموسم الجديد: أكره شهر أغسطس لهذا السبب ​محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقتي «سور مجرى العيون» و«السيدة عائشة» محافظ الدقهلية: جولات يومية لمواجهة العشوائيات والتعديات وتحقيق الانضباط بالشارع اللحمة البلدى الطازة بـ350 جنيها.. أسعار اللحوم والفراخ بالوادى الجديد اليوم وزير الخارجية يهنئ نظيرته اليمنية بمناسبة توليها مهام منصبها ”محمد داود” رئيسًا لقسم الفلسفة والاجتماع بكلية التربية جامعة دمنهور انخفاض طفيف فى سعر الذهب بالكويت.. عيار 24 بـ 40.250 دينار عبير عطا الله: الوعي بحقوق الطلاب يبدأ من استخدام التظلم في موضعه الصحيح النائب محمد زين الدين: استضافة مصر لاجتماع الوسطاء يعزز جهود إنفاذ اتفاق غزة لحقن دماء الفلسطينين

الحكومة توافق على قانون يسمح للمصريين بالخارج استيراد سيارة معفاة من الضرائب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.