بوابة الدولة
الإثنين 7 يوليو 2025 02:15 مـ 11 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إنتيسا سان باولو تحصد جائزة أفضل مؤسسة مالية أوروبية في علاقات المستثمرين والمحللين من منصة IR Impact ميلانو إنتيسا سان باولو تحصد جائزة أفضل مؤسسة مالية أوروبية في علاقات المستثمرين والمحللين من منصة IR Impact ميلانو 233% ارتفاعًا بمستوى استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين ”ألكان تليكوم” شريك حصري لـ Orbus Software في مصر إطلاق Tahoun Smart أول منصة رقمية ذكية للخدمات القانونية في مصر نقل الكهرباء” توقّع مع شركة “مدكور” لتوسعة محطة محولات المساعيد بسيناء شون وصوامع الشرقية تنتهي من توريد ٦٠٠٧٥٨طن ونصف قمح محلي ”شاومي” تُصنّف ضمن أفضل 100 علامة تجارية في إفريقيا لعام 2025 وتتقدم إلى المركز 29 وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلومات البرلمان يوافق على صرف بدل السهر والمبيت للصيادلة.. والحكومة تؤكد توافر الاعتمادات المالية «الصحة» تتابع تطوير وحدات الرعاية بالقاهرة وتوصي بتحسين الخدمات وتنظيم العمل النواب يوافق على ترخيص جديد لاستغلال ذهب السكري لمدة 30 عامًا دون أعباء على الدولة

ضبط عاطل مزق جسد سائق فى المرج بسكين بسبب خلافات

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) "توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية بالجسم"، وطرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته ، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق، واتهمت الطرف الثانى بالتسبب فى وفاة نجلها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2891 49.3874
يورو 58.0527 58.1783
جنيه إسترلينى 67.2895 67.4384
فرنك سويسرى 62.0613 62.2085
100 ين يابانى 34.0936 34.1663
ريال سعودى 13.1427 13.1696
دينار كويتى 161.6302 162.0054
درهم اماراتى 13.4189 13.4464
اليوان الصينى 6.8782 6.8933

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5251 جنيه $106.41
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4814 جنيه $97.55
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4595 جنيه $93.11
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3939 جنيه $79.81
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3063 جنيه $62.07
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2626 جنيه $53.21
سعر الأونصة 164226 جنيه 163338 جنيه $3309.83
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36760 جنيه $744.89
الأونصة بالدولار 3309.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى