بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 07:47 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقابة الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة الخميس 13 أغسطس 40 عاما في القمة.. …ما السر الذي لا يملكه إلا عمرو دياب؟ التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية محافظ أسيوط: رفع القمامة ونظافة نفق الزهراء ضمن حملة مكثفة لتحسين البيئة بحي شرق محافظ أسيوط: مواصلة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.. وضبط لحوم ودواجن فاسدة محافظ أسيوط: مواصلة دهان البلدورات بمدينة أبنوب ضمن خطة شاملة للارتقاء محافظ أسيوط: معاينة المواقع المقترحة لتسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية محافظ أسيوط: ضبط 60 كيلو لحوم غير صالحة و350 عبوة مبيدات محظور محافظ أسيوط يقدم التهنئة للواء حازم سويلم بمناسبة توليه مهام مدير أمن أسيوط المركز الثقافى بطنطا يقبم احتفالا بالعيد 44 على بدء انطلاق شارة اذاعة وسط الدلتا

الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بطهطا وطما وتضبط سلاح ومخدرات

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (طما – طهطا) بمحافظة سوهاج .

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (13 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (9) متهمين وضبط (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة).. بحوزة (7) متهمين.. لعدد (2) منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (304) أحكام قضائية متنوعة.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون، على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الإتجار بها او صنعها او اصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص.