بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 02:24 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز أكتوبر يضع إنذارات على الشقق الشاغرة تفعيلا لقرارات صندوق الإسكان الاجتماعى سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 17- 6 - 2026.. 40 ألف جنيه سعر الطن ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران تمنعها من امتلاك سلاح نووى ترامب: الإيرانيون خدعوا أوباما وحصلوا على المليارات من الدولارات رئيس جامعة بني سويف يشهد احتفالية أبطال الإرادة لتسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الهمم ترامب: الإيرانيون خدعوا أوباما وحصلوا على المليارات من الدولارات عبير عطا الله: مشاركة مصر في قمة السبع اعتراف دولي بثقلها السياسي ودورها المحوري في صياغة الحلول العالمية ترامب: نعمل على حل أزمة سد النهضة وإثيوبيا تعاملت مع مصر بطريقة غير منصفة التضامن والتربية والتعليم توقعان بروتوكول تنظيم تراخيص حضانات المدارس الخاصة والدولية وزير السياحة يلتقي مسئولي مجموعتى Anex Group وWizz Air لبحث التوسع بالسوق المصري تسجيل 300 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية منذ بداية 2026 تحذيرات من مخطط إسرائيلى للاستيلاء على مقرات الأونروا وفندق تاريخى فى القدس

الداخلية تضبط 15 بندقية ومخدرات فى مداهمات أمنية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة "مركز شرطة منفلوط"، أسفرت جهودها عن ضبط عدد 21 قطعة سلاح نارى عبارة عن (8 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش–طبنجة - 5 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 15 متهما لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وضبط (كمية من المواد المخدرة عبارة عن "الحشيش– الشابو- الأفيون- أٌقراص مخدرة") بحوزة عدد 5 متهمين لـ" 3 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد 529 حكما قضائيا متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education