بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 11:01 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لجنة السياسة النقديـة تقرر رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس مصرع طفل سقط داخل ترعة بقنا حى الطالبية يستجيب لشكاوى الأهالى ويخلى موقعًا لأعمال فرز المخلفات موعد صلاة الفجر بالقاهرة يوم الجمعة 30 أكتوبر بالتوقيت الشتوى دار الإفتاء تعلن موعد صلاة العصر بالقاهرة الجمعة 30 أكتوبر بالتوقيت الشتوى مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء واتفاقيات تمويل الكهرباء والصحة مدبولى: زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بكليات الطب البشري مقابل تقليل الأعداد الملتحقة طب الأسنان والصيدلة مجلس النواب يحدد موعد مناقشة 6 ملفات جماهيرية وخدمية الاثنين المقبل شعراء المستقبل» يتألقون في سماء الإبداع.. طلاب خالد بن الوليد الرسمية للغات يحصدون التميز في مسابقة إلقاء الشعر وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال مدبولى: توفير فرص العمل للشباب يتطلب تطوير التعليم ومواكبة متغيرات سوق العمل مدبولى: تعرض أى دولة لاضطرابات جسيمة قد يؤدى إلى انهيار مؤسساتها

اسكان الشيوخ توافق على تعديل تعديل المادة الاولي من قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافقت لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب خالد سعيد ، علي تعديل صياغة المادة الاولي من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 لتجنب التكرار في مواد القانون.

وتنص المادة الاولي بعد تعديلها علي الاتي :

تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة (1) منه.
وكان نص المادة قبل التعديل الاتي:


المادة الأولى:

تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة (1) من القانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتی 31/12/2016، وأى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون المرافق.

من جانبه ، اكد الدكتور محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ان المادة بها تكرار وهذا غير مستحب تشريعيا، مؤكدا ان حذف المكرر من الصياغة لا يمس فلسفة مشروع القانون والهدف منه.
واتفق معه النائب خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، مشيرا الي ان اللجنة ارتأت الي تحويل مشروع القانون من استثنائي الي قانون موضوعي دائم يعالج كل التدابير السلبية التي قد تنتج من تداعيات الأزمات الاقتصادية ولكن تم الابقاء علي النص بانه مشروع القانون يعالج عقود المقاولات والتوريدات التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتی 31/12/2016، وكل ما فعلناه هو حذف المكرر فقط ولم نمس فلسفة القانون.

من ناحيته ، تمسك ممثل الحكومة بصياغة المادة كما هي دون تعديل، تجنبا لاي لغط قد ينتج لدي المقاولين ، الا ان اللجنة البرلمانية اصرت علي التعديل واقترح الدكتور محمد شوقي باضافة مادة في نهاية مشروع القانون لطمأنه الحكومة من اي تخوفات قد تنتج لدي المقاولين فيما بعد.

يشار الي ان فلسفة مشروع القانون تتمثل أنه فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادي قـوى ومستدام هذا الإصـلاح مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية، كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عظة أهداف منها:

سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات.

تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة.

الحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري.

معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.

معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة مـواد البنـاء بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.

الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على أرتفاع الأسعار مؤخرا.

ضـمان وفـاء المتعاقدين بشـأن تنفيذ الأعمـال أو توريـد المهمـات بالتزامـاتهم التعاقديـة العامـة المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية.

ولفتت اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية، وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (84) لسـنة 2017.

موضوعات متعلقة