بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 07:30 مـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق تفتتح فعاليات قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال بالجونة ‎شركة انطلاق تطلق أول منصة للبيانات وتحليلها في مصر ”أرقام” اتحاد عمال تحالف الأحزاب ينعى شهداء لقمة العيش بالمحلة الكبرى ويطالب بتشديد إجراءات السلامة المهنية سكك حديد مصر تحذر: سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب رسوم ترامب الجمركية على الأدوية تربك أسواق أوروبا..وتفاقم مخاوف صناعة الدواء وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في ٣ عقارات بأحياء السلام أول وعين شمس والهرم الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: ” كعب داير ” .. بحثاً عن ” حضّانة ” !! انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم سويتش بلس وكليڤر يطلقان عرض لتقسيط هواتف iPhone 17 على 24 شهرا بدمن دون مقدم أو فوائد أو رسوم طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا مصر تبهر القارة السمراء باستعداداتها لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه

”دينية النواب” توافق على شروط التعيين فى وظائف المعلمين بالأزهر الشريف

اللجنة الدينية بمجلس النواب -أرشيفية
اللجنة الدينية بمجلس النواب -أرشيفية

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون "الخدمة المدنية" الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون، واستبدلت ترتيب المادتين الأولى والثانية، لتصبح المادة الثانية هى الأولى والعكس، كما أدخلت تعديلات على بعض المواد.

ونصت المادة الأولى على أن تستبدل عبارة "الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وعبارة "الخدمة المدنية" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة"، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.

فيما نصت المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادتين 93 مكررا (3) بند 2، و93 مكررا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النصان الآتيان:

مادة 93 مكررا (3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي، ليكون نصها كالتالي:

2 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي".


كما شملت التعديلات مادة 93 مكرراً (4)، والتي تخص إجازة إعادة التعاقد على وظيفة معلم مساعد، حيث أصبحت تنص على أن:

يكون شغل وظيفة "مُعلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء".



ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف "مُعلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.

ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة مُعلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة مُعلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولي على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.



كما نصت المادة الثالثة على أن يضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 فقرة ثانية للمادة 93 مكرراً (6)، تنص على أنه "ويجوز فى حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، أن يكون الإعلام المشار إليه بالفقرة السابقة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"، ووفقا للتعديل أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"؛ وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه كان لزاما بعد صدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹٧٨م، تعدیل نصوص مواد القانون رقم ١٠٣ لسنة 1961م المشار إليه، وهي المواد الخاصة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد، لذا أعد المشروع المعروضة ليتواكب مع التغيرات التشريعية.

واستثنت المادة 93 مكررا (۳) بند ٢ من شرط إجازة التأهيل التربوي محفظ القرآن الكريم، الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية تسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.

وأجازت (۹۳) مكررا (4) فقرتها الثانية في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 16 لسنة ٢٠١٩م.

وأضافت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 13مكرر 6 فأجازت المادة ٩٣ مكررا (6) فقرة ثانية: في حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره».

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5817 جنيه 5794 جنيه $121.44
سعر ذهب 22 5332 جنيه 5311 جنيه $111.32
سعر ذهب 21 5090 جنيه 5070 جنيه $106.26
سعر ذهب 18 4363 جنيه 4346 جنيه $91.08
سعر ذهب 14 3393 جنيه 3380 جنيه $70.84
سعر ذهب 12 2909 جنيه 2897 جنيه $60.72
سعر الأونصة 180934 جنيه 180223 جنيه $3777.15
الجنيه الذهب 40720 جنيه 40560 جنيه $850.07
الأونصة بالدولار 3777.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى