بوابة الدولة
السبت 31 أكتوبر 2026 04:13 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة هالاند على القمة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة التاسعة وزيرة التضامن تنشر فيديو يوثق قصص كفاح وأحلام سيدات تكافل وكرامة بالفيوم فرص عمل فى السويس برواتب تصل لـ 12 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة العاشرة وديربي الغضب الإعلام المجري يبرز أهمية زيارة فخامة الرئيس السيسي إلى بودابست المجر تقدم الشكر لفخامة الرئيس السيسى على جهود تعزيز السلام بالشرق الأوسط وأوروبا اتحاد الطائرة يصدر قرارات حاسمة بشأن مواعيد المباريات وشروط المديرين الفنيين بعد اهتمام أندية الدوري الإنجليزي، برشلونة يغلق الباب أمام شائعات رحيل فيرمين لوبيز وزارة البترول: منظومة الكترونية لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية ست هزائم متتالية تثير الغضب داخل طائرة بنات سموحه طلب مناقشة عامة للنائب مختار همام بشأن دعم الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الاقتصادي

الداخلية تداهم وكرا لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط شقيقين بالقليوبية لقيامهما بتصنيع الأسلحة النارية وبحوزتهما كمية من مخدرى الحشيش والآيس بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع وتعديل والإتجار بالأسلحة النارية وكذا الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبتفتيش مسكنهما عُثر بداخله على (عدد 5 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- عدد من أجزاء وأدوات التصنيع – كمية من مخدرى "الحشيش - الآيس" - ميزان حساس- هاتفى محمول) بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.