بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 11:54 صـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
42 عاما على فيلم احترس من الخط.. كوميديا الزعيم مع لبلبة معلومات الوزراء: مصر نجحت فى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمى لخدمات التعهيد وزيرة الإسكان تعلن وضع الجهد على محطة محولات كهرباء الامتداد بمدينة السادات سعر الريال القطرى اليوم الخميس 25يونيو 2026 فى البنوك الرئيسية ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع إجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات دور ثان بالدرجة الفعلية لمن لديهم أعذار رئيس شباب النواب عن احداث الفان زون : الوطن ليس فندقاً نقيم فيه.. بل بيتنا الكبير الذي نحافظ عليه جميعاً” النائب أحمد قورة يكتب : مصر وإيران في مواجهة حاسمة ضد فرض ”المثلية” في المونديال! صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة الزيادة وتاريخ التطبيق ​وزير النقل يشهد خروج ماكينة الحفر النفقى الثانية من محطة المساحة بالمترو مفوض شؤون اللاجئين يؤكد الدور الجوهرى لمصر فى تحقيق الاستقرار الإقليمى الرئيس السيسى يدعو إلى تبنى منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح

«احذر».. عقوبة تنتظر الممتنع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم فى الميراث

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

تشهد الأسر المصرية أحيانا خلافات حادة بسبب مشاكل الميراث، ورغبة أحد الأبناء أو الأخوة في الاستحواذ على كامل التركة أو منح جزء بسيط منها بما لا يتناسب مع الشرع إلى المستحقين.

ووضع القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه.

ونشرت تلك العقوبة في الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، بتاريخ 30 ديسمبر 2017، بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ونصت المادة 49، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويمكن لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

وأشارت المادة إلى أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services