بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:58 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية بـ«الكعابي» بالفيوم محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تتطلب الشمول والاستدامة وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية المستشار أسامةالصعيدي: إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد الجامعة الأمريكية تكرّم الكاتبة الصحفية مي حجي لحصولها على دبلوم الدراسات العليا في الإعلام الرقمي عصمت: تواصل دائم مع مؤسسات التمويل الدولية وشراكة في إطار الاستراتيجية الوطنية ورؤية الدولة للتحول الطاقي السجن المؤبد لسيدة اختطفت طفلة في الإسكندرية كبار السن يتصدرون المشهد.. إقبال لافت في انتخابات أسوان 2025 إقبال المواطنين على مقار اللجان الانتخابية بالبحيرة رغم الطقس السيئ جيرارد: ليفربول يحتاج إلى محمد صلاح.. وأطالب فان دايك بحل الأزمة وزير السياحة والآثار: 19 مليون سائح نهاية العام ومصر تتصدر عالميًا في تنوع المقاصد انتخابات مجلس النواب 2025، حضور كثيف للناخبين أمام لجنة معهد فيديمين الأزهري بالفيوم

شخص يقتل آخر بالرصاص بسبب اتلاف زراعات بأسوان

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان.. بالعثور على جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) وذلك لوجود خلافات حول الجيرة وقيام المجنى عليه بإتلاف بعض المزروعات بأرضه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة (سلاح أبيض "سكين") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5563 47.6563
يورو 55.3365 55.4576
جنيه إسترلينى 63.3497 63.5020
فرنك سويسرى 58.9224 59.0683
100 ين يابانى 30.4282 30.5000
ريال سعودى 12.6722 12.7002
دينار كويتى 154.8510 155.2271
درهم اماراتى 12.9472 12.9762
اليوان الصينى 6.7310 6.7459

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $134.86
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $123.62
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.00
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.15
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.67
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.43
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4194.63
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $944.02
الأونصة بالدولار 4194.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى