بوابة الدولة
الجمعة 15 أغسطس 2025 07:00 مـ 20 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإصابة تؤجل ظهور خالد عبد الفتاح الأول مع سيراميكا في الدورى الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية خطوة غير قانونية الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم الزمالك أمام مهلة لنهاية شهر أغسطس لحسم مصير محمد السيد من العرض السويسرى الجبلاوي: المصريون يقفون خلف السيسي.. والجيش المصري خط دفاع قوي لحماية الدول عصمت يبحث مع شركة انكورا الصينية نقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة الكوابل المعزولة بالغاز وأنظمة المراقبة الذكية رابط استمارة مسابقة تصميم المجوهرات بمعرض ” NEBU-5” المستوحاة من التراث النوبي مصطفى العش يحفز نفسه: إياك والاستسلام.. مستقبلك لأجلك وليس لأجلهم مفاجأة، ريال مدريد ينافس الثلاثي الإنجليزي على التعاقد مع دوناروما جامعة أسيوط تطلق فعاليات الورشة العلمية التأهيلية ”لمحاكاة يانيك فيريرا للاعبي الزمالك: لا أحد يضمن مركزه في التشكيل الأساسي 4% فقط من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية لديهم تحفّظات حول الذكاء الاصطناعي

شخص يقتل آخر بالرصاص بسبب اتلاف زراعات بأسوان

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان.. بالعثور على جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) وذلك لوجود خلافات حول الجيرة وقيام المجنى عليه بإتلاف بعض المزروعات بأرضه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة (سلاح أبيض "سكين") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2554 48.3554
يورو 56.3913 56.5178
جنيه إسترلينى 65.4874 65.6618
فرنك سويسرى 59.8777 60.0316
100 ين يابانى 32.9299 33.0004
ريال سعودى 12.8602 12.8876
دينار كويتى 158.0073 158.3866
درهم اماراتى 13.1375 13.1662
اليوان الصينى 6.7291 6.7440

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5206 جنيه 5183 جنيه $107.49
سعر ذهب 22 4772 جنيه 4751 جنيه $98.53
سعر ذهب 21 4555 جنيه 4535 جنيه $94.05
سعر ذهب 18 3904 جنيه 3887 جنيه $80.62
سعر ذهب 14 3037 جنيه 3023 جنيه $62.70
سعر ذهب 12 2603 جنيه 2591 جنيه $53.74
سعر الأونصة 161916 جنيه 161205 جنيه $3343.25
الجنيه الذهب 36440 جنيه 36280 جنيه $752.42
الأونصة بالدولار 3343.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى