بوابة الدولة
السبت 6 سبتمبر 2025 05:26 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الدفاع يلتقى وزير المالية والتخطيط الإقتصادى والقائم بأعمال وزير الدفاع لجمهورية غانا.. صور الدكتور المنشاوي يجتمع لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد محمود مسلم: مصر لا تخاف من أحد.. وإسرائيل أكثر من يعلم ذلك محافظ الشرقية: إفتتاح 53 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة مليار جنيه بمناسبة العيد القومى وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يتفقدان تجربة السوق التعاوني في باري بإيطاليا تفاصيل التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب المهندس البديوي السيد: وحدة الصف الوطني خط الدفاع الأول لمصر التعبئة والإحصاء تؤكد أهمية إعداد لائحة قانون الرقم العقاري الموحد مصر تستضيف نخبة الخبراء وصناع القرار في أكبر تجمع عربي للأمن السيبراني وزير قطاع الأعمال: إحياء فندق ”كونتيننتال” جزء من مشروع تطوير القاهرة الخديوية الرئيس السيسي يوجّه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مدينة النيل الطبية الاتحاد الأوروبي: أورسولا فون دير لاين قد تواجه قريبا تصويتين بسحب الثقة

الداخلية تكشف غموض 81 قضية قتل وسرقة وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية غموض (81) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (120) متهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل، بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5329 48.6329
يورو 56.5263 56.6476
جنيه إسترلينى 65.0487 65.2070
فرنك سويسرى 60.2969 60.4587
100 ين يابانى 32.6557 32.7252
ريال سعودى 12.9342 12.9615
دينار كويتى 158.6044 158.9831
درهم اماراتى 13.2127 13.2414
اليوان الصينى 6.7916 6.8059

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5566 جنيه 5537 جنيه $115.31
سعر ذهب 22 5102 جنيه 5076 جنيه $105.70
سعر ذهب 21 4870 جنيه 4845 جنيه $100.90
سعر ذهب 18 4174 جنيه 4153 جنيه $86.49
سعر ذهب 14 3247 جنيه 3230 جنيه $67.27
سعر ذهب 12 2783 جنيه 2769 جنيه $57.66
سعر الأونصة 173113 جنيه 172225 جنيه $3586.67
الجنيه الذهب 38960 جنيه 38760 جنيه $807.20
الأونصة بالدولار 3586.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى