بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 11:33 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة تكثف خدماتها الوقائية والتثقيفية لضيوف الرحمن بالمطارات والموانئ وزير التموين يكشف أسباب التحول من الدعم العينى إلى النقدى وموعد التطبيق الشكاوى الحكومية: إصدار وإعادة تفعيل 2671 بطاقة تكافل وكرامة للمستحقين الزراعة: توريد 1.5 مليون طن قمح محلى.. والوزير: نستهدف 5 ملايين طن الشيوخ يفتح ملف تأمين الثانويه العامه والمدارس اليابانيه والمطارات خلال جلسات الأسبوع المقبل جامعة أسيوط تعلن جداول امتحانات نهاية العام.. والدكتور المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدًا من ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات محافظ أسيوط: ضبط سكر تمويني ناقص الوزن و222 كجم أغذية فاسدة خلال محافظ أسيوط يصطحب مواطنًا بسيارته لموقع شكواه بقرية بني قرة بالقوصية محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية بالقوصية .. إقبال كبير وتوقيع الكشف جامعة أسيوط الأهلية تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال صادرات الملابس الجاهزة تتغلب على التحديات الإقليمية وتسجل نموا 10% خلال الربع الأول من 2026

المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية .. يرد على إستفسارات القراء حول جرائم الابتزاز الالكترونى

المستشار محمد سليم
المستشار محمد سليم

العديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم، ويتساءلون عن طبيعة جريمة الابتزاز الإلكترونى، ويرد على إستفسارات قراء موقع بوابة الدولة الاخبارية المستشار " محمد سليم " البرلمانى السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية كيف يواجه القانون هذه القضايا.

فى البداية يقول المستشار " محمد سليم " الابتزاز الإلكتروني، عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

وعن عقوبة جريمة الابتزاز الإليكتروني، يقول المستشار " محمد سليم " لقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

طريقة إثبات جريمة الابتزاز:-

ولإثبات جريمة الابتزاز يقول المستشار " محمد سليم " علينا قبل تسليم المجرم للشرطة ، لابد من اثبات وإيجاد الأدلة اللازمة التي تؤكد قيامه بفعلته الحقيرة، سواء كانت الأدلة مكتوبة أم شفهية.

فأما الأدلة الكتابية، تعد من اقوى أنواع الأدلة التي يؤخذ بها كأدلة قوية لدى الشرطة، اما الأدلة الصوتية او الشفهية والتي تعتبر ضعيفة نوعاً ما، لكنها تعتبر شاهد ضد المبتز، وكفيلة لأن توقعه في براثن الشرطة إذا ما ثبتت عليه فعلاً من خلال استخدام طرق أخرى تزيد من توثيقها وتأكيدها.

وهناك ادلة الكترونية حديثة اخوى ظهرت، مثل الرسائل النصية او رسائل البريد الالكتروني والفيديوهات والصور التي قد تكون كفيلة بأن تكون دليل واثبات على المبتز، واذي يجب على الضحية ان يحتفظ بها كأدلة مهما كان نوعها

ولكي تثبت الجريمة على المبتز فيجب ان يتأكد فيه ما يلي:

  • الطلب مع الاخطار
  • ان يكون الطلب غير مبرر
  • ان يكون لدى المبتز نية او اهداف يحقق فيها أهدافه المادية او الجنسية سواء لنفسه او لغيره.
  • أركان إثبات جريمة الابتزاز:-

لكي يتم ادانة المبتز بفعلته بالابتزاز الالكتروني، لابد ان يستوفي مجموعة من الشروط او الأركان التي تثبت الجريمة عليه وتدينه، وتجعله يستحق العقاب من قبل العدالة، وهذه الأركان تتمثل فيما يلي:

  • أن يقوم المجرم بإجبار الضحية او تحريضه بالقوة على ان يقوم بتسليم ما يملك من معلومات هامة وبيانات لطرف آخر.
  • تهديد الضحية بأنه اذا لم يقوم بتسليم المعلومات والبيانات الموجودة لديه، فإنه سيتم فضحه او ايذائه جسدياً او نفسياً، او افشاء اسراره، الأمر الذي يقوم على اجبار الضحية بالإكراه.
  • يعتبر التهديد بعينه حتى وان لم يحصل المجرم على ما يريد كافي لأن يدين المجرم.
  • يوجد اختلاف بين الابتزاز الالكتروني والابتزاز او التهديد بالسرقة، حيث يعطى المال من قبل الضحية في الحالة الثانية برغبة منها حتى وان كان بالإكراه، أما في الحالة الأولى فيتم الحصول على المال عنوة دون أي رغبة او رضى من الضحية.

موضوعات متعلقة