بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 10:35 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية منحة مع صندوق أبوظبي للتنمية بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة ”سمنود للنسيج” بعد تشكيل لجنة لدراسة الجداول الاكتوارية.. ماذا تعرف عن عمل الخبير الاكتوارى بشركات التأمين بيع بـ100 مليون وشراء بالمليارات.. ماذا حدث داخل البورصة المصرية في جلسة الأربعاء؟ مجلس الوزراء: التحقيقات الأولية بحادث سفينتى دمياط تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الواقعة الأهلي يناقش العروض الخارجية لضم محمد علي بن رمضان بعد ترحيب عموتة مركز المناخ: ارتفاع جديد فى الحرارة واضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج مجلس جامعة القاهرة يوافق على تقديم منح دراسية لأوائل الثانوية العامة رسميا.. بدء تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول وزارة الصحة تُغلق 7 فروع لعيادات «ابتسامة النيل» بالقاهرة والجيزة الجيش الروسى يشن هجوما على منشآت المجمع الصناعى العسكرى والبنية التحتية الأوكرانية

ضبط 1120 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

داهمت الداخلية حائزي الأسلحة النارية، ونجحت في ضبط (1120) قطعة سلاح نارى أبرزها (102 بندقية آلية – رشاش– 143 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 64 مسدس – 810 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170 خزينة).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.