بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 09:53 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط نادٍ صحي غير مرخص بالقاهرة لممارسة أعمال منافية للآداب حماة الوطن يبدأ أولى اجتماعات الترتيب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ضبط سيدة حاصلة على معهد تجاري تنتحل صفة طبيب وتزاول مهنة الطب بالبحيرة عمر مرموش يُفاجئ الجميع بأصعب مدافع واجهه فى الدورى الإنجليزى ”البيت والغيط” وأندية للجاليات.. وزير الرياضة يبحث دعم اتحاد شباب المصريين بالخارج فتوح يظهر لأول مرة مع الزمالك الموسم الجديد أمام مودرن سبورت من على الدكة نائب وزير الصحة تشارك فى اجتماع المجلس الإقليمى للسكان لمحافظة القاهرة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله سيراميكا يفقد فخري لاكاي أمام المقاولون العرب في الدوري التعليم: اختلاف مناهج المستوى الرفيع بالبكالوريا فى 3 ثانوى لا تتجاوز 20% وزارة التعليم تنفى إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا التأمين الصحى تستعرض تجربة مصر فى التغطية الصحية الشاملة وتوفير الاستدامة المالية

الداخلية تضبط 21 بندقية في مداهمة لبؤرة إجرامية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد 26 قطعة سلاح نارى عبارة عن (13 بندقية آلية– 8 بنادق خرطوش– 5 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 26 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية وضبط عدد 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (حشيش، هيروين، شابو، أفيون، أقراص مخدرة) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد 547 حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.