بوابة الدولة
الأربعاء 2 أبريل 2025 11:28 صـ 3 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القومي لتنظيم الاتصالات يناشد المواطنين بالإبلاغ عن المكالمات الترويجية مجهولة المصدر حسن أبو الروس: عجوة فى مسلسل شباب امرأة قريب من قلبى سعر الريال السعودى مقابل الجنيه يواصل الاستقرار في مصر وزير الرى: ضخ مياه إضافية لمواجهة الطلب المتزايد لارتفاع درجات الحرارة رئيس جامعة القاهرة: فوز باحثة بطب بيطري بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل ماجستير بالاقتصاد الأخضر هيئة الدواء تفوز بمقعد نائب رئيس المنتدى الإفريقي للمستلزمات الطبية AMDF التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية يمارسان النشاط دون ترخيص وزارة الصحة تعلن مؤشرات مشروع الرعايات والحضانات خلال أول يومين من العيد الأردن لحوار السياسات: تصويت برلمان أوروبا على مساعدات للقاهرة وعمان لدورهما الريادى شركة تسعى لإحياء علامة الهواتف الشهيرة BlackBerry سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 2-4-2025.. استقرار ملحوظ الزمالك ضيفاً ثقيلا على ستيلينبوش الجنوب أفريقى اليوم بالكونفدرالية

القبض على المتهم بالشروع فى قتل عامل أمام ورشة بمنطقة السلام

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (عامل بإحدى الورش - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى") إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال تم التقابل مع كلٍ من (والدته، شقيقته) وبسؤالهما اتهما أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المُشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة) .

بمواجهته أقر بأنه حال تواجده أمام الورشة محل عمل المُصاب حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم بالضرب على المجنى عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5069 جنيه 5046 جنيه $100.56
سعر ذهب 22 4646 جنيه 4625 جنيه $92.18
سعر ذهب 21 4435 جنيه 4415 جنيه $87.99
سعر ذهب 18 3801 جنيه 3784 جنيه $75.42
سعر ذهب 14 2957 جنيه 2943 جنيه $58.66
سعر ذهب 12 2534 جنيه 2523 جنيه $50.28
سعر الأونصة 157650 جنيه 156939 جنيه $3127.74
الجنيه الذهب 35480 جنيه 35320 جنيه $703.91
الأونصة بالدولار 3127.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى