بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 01:31 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يُهنئ نادي الروادبتحقيق 48 ميدالية وكأس الجمهورية لكرة السرعة محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بعيد العمال صحه الشرقيه:وكيل صحة النواب يتفقد فاقوس ويناقش تجهيزات جهاز الرنين استعدادات القمة، محاضرة بالفيديو من معتمد جمال للاعبي الزمالك وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وأعمال التطوير بـ4مدن في الصعيد انطلاق فعالية ”The Shift 2026” بقيادة إي آند مصر لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 أبريل 2026.. كاسبرسكي تكشف عن تصاعد بنسبة 37% في الحزم الخبيثة التي تؤثر على سلاسل توريد البرمجيات عالمياً رسميا، كاف يعلن دعم أعضائه لترشح إنفانتينو لفترة جديدة لرئاسة فيفا اليونسكو و vivo تنظمان ورشة متخصصة بجامعة الإسكندرية لتمكين الشباب المصري من السرد البصري والتصوير المستدام لأول مرة.. جامعة الأزهر تبحث إنشاء كليات فنون جميلة وآثار وعلاج طبيعى أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة

القبض على المتهم بالشروع فى قتل عامل أمام ورشة بمنطقة السلام

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (عامل بإحدى الورش - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى") إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال تم التقابل مع كلٍ من (والدته، شقيقته) وبسؤالهما اتهما أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المُشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة) .

بمواجهته أقر بأنه حال تواجده أمام الورشة محل عمل المُصاب حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم بالضرب على المجنى عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.