بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 01:42 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق منتدى الاستثمار والتجارة المصرى الخليجى بحضور رئيس الوزراء الهيئة الوطنية تؤكد عدم وجود لجان للوافدين فى انتخابات مجلس النواب 2025 الرئيس السيسى يؤكد أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب فى غزة مجلس الأمن الروسى: التاريخ سيتذكر الدور الجوهري للرئيس السيسى لتحقيق الاستقرار الإقليمى الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لكل الجهود الرامية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية تصدر السيدات.. كوم حمادة تشهد توافد المواطنين في انتخابات النواب 2025 ماكرون يستقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس غدًا فى الإليزيه إذا كنت مقيمًا بالسعودية.. اعرف تفاصيل المنصة الرقمية للترحيل الذاتى ترامب يضع شروطا جديدة لتأشيرة أمريكا.. ومرضى السمنة والسكرى مرفوضون نائب رئيس الوزراء: خطة تطوير الموانئ تضيف أرصفة جديدة بأطوال تتجاوز 70 كيلومترا 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث إقبال كثيف للمواطنين على اللجان الإنتخابية بمدن ومراكز محافظة البحيرة

رئيس اقتصادية الشيوخ يكشف ابرز ملامح تعديلات قانون الاستثمار

الدكتور هاني سري الدين
الدكتور هاني سري الدين

استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017. عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالاستبدال في نص المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

وفي نص المادة (14/ فقرة أولى)، أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية.

وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار،تقـرر مـنح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة (12) مـن القـانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) مـن قيمة الضريبة على الدخل المتحقـق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسـب الأحـوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا مـن نهاية الأجـل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن مـن البنك المركزى فى الأول مـن يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعـد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء عـلى عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكـل منهـا بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكـذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

اشترطت المادة لمـنح الحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتـى تـاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبـى مـن الخـارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

وقد روعي فى هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة لا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفـى الأغلب معقدة فنيـا، وأجـازت المـادة بقـرار مـن مجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشـتـرك مـن الوزير المختص والـوزير المعنـى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.

المادة الأولى

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى - بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الآتيان:

"تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

ومادة 14 فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكـام هذا القانون.

فيما تنص المادة الثانية: يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي" مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجـاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال.

وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن مـن البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى،أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجـوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

وتنص المادة الثالثة على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6195 جنيه 6160 جنيه $131.20
سعر ذهب 22 5680 جنيه 5645 جنيه $120.26
سعر ذهب 21 5420 جنيه 5390 جنيه $114.80
سعر ذهب 18 4645 جنيه 4620 جنيه $98.40
سعر ذهب 14 3615 جنيه 3595 جنيه $76.53
سعر ذهب 12 3095 جنيه 3080 جنيه $65.60
سعر الأونصة 192665 جنيه 191600 جنيه $4080.63
الجنيه الذهب 43360 جنيه 43120 جنيه $918.37
الأونصة بالدولار 4080.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى