بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 04:37 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي كاسبرسكي تجتاز بنجاح تدقيق SOC 2، مؤكدةً استمرار تطور ضوابطها الأمنية محمد معاذ: الاستخدام الفعلي للخدمات المالية الرقمية هو المقياس الحقيقي للشمول المالي ودعم نمو المشروعات إي آند مصر تواصل مسيرة “The Shift” بإطلاق “” تحدي الابتكار لتمكين الشركات الناشئة في مجالي الصحة الرقمية وصحة المرأة ”الزراعة” تضبط شركة وهمية تروج لصنف قمح غير مسجل وتصادرة الكميات موقف طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في احتفالية اليوم العالمي للقانون .. تكريم رئيس الوفد ورئيسي النواب والوزراء الأسبقين والمحافظين وقضاة ورموز مصرية وعربية هل طرح الأهلي فكرة استعادة وسام أبو علي تعرف على أماكن ومواعيد مكاتب استخراج الاشتراكات بالمترو والقطار الخفيف والمونوريل موقف الإنتر، ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة الرابعة 12 مليون منتج مخفض فى السعودية بمناسبة اليوم الوطنى.. و3500 ترخيص للتخفيضات قبل مواجهة غزل المحلة، جلسة لمعتمد جمال مع لاعبي الزمالك

ضبط لصوص استولوا على 3 ملايين جنيه من المواطنين

حملة امنية
حملة امنية

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط (28) قضية بإجمالى عدد (57) متهم فى مجال (الجرائم المصرفية "النصب والإحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول") بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل (3,375,740 مليون جنيه).

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".