بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 04:06 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حماية المنافسة يوافق على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ الجديدة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. تعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة بدء من الغد رئيس الوزراء يتفقد المترو الجديد بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فوزي السيد يطرح 4 آليات لتعظيم مكاسب مصر من «بريكس» وجذب التمويل والاستثمارات الرئيس السيسى يلتقى نظيره الإيرانى ويشدد على وقف أى اعتداءات على الدول العربية تنسيق جامعة الأزهر 2026.. طب القاهرة بنين وبنات 95.08% أحمد فتوح ينتظر العودة لمركزه فى الزمالك.. ويحدد سبب تراجع مستواه «الهندسية» و«المصرية للتوريدات» و«لاين للمقاولات» وجمعية المستثمرين يهنئون محافظ الشرقية بالعيد القومي تشكيل الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة بقيادة خالد جلال محمد حبيب: مستمرون في تقديم خدمات متكاملة في أهم القطاعات التي تخدم العميل المصري محمد طرابيه يكتب: حفلات المليونيرات.. وملايين المحبطين

الأموال العامة تضبط جرائم اتجار بالعملة بالسوق السوداء بقيمة 154 مليون جنيه

أموال
أموال

نجت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في ضبط (107) قضايا فى مجال (الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية" بما يعادل (154,582,268 جنيه).

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.