بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 07:32 صـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قوانين الايجار القديم وفتح اعتماد اضافى بالموازنة والتصرف فى املاك الدولة تتصدر اهتمامات البرلمان مجلس النواب : يناقش تعديل الإيجارات القديمة الاثنين المقبل .. 7 سنوات مهلة إخلاء وزيادة 15% سنويًا للأجرة موعد انطلاق الدوري الممتاز في الموسم الجديد ماسك يعرب هاتفيا للرئيس عون عن رغبته فى أن تكون شركاته حاضرة فى لبنان إعلام عبرى: نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين شرطة الاحتلال تفرق مظاهرة في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب في غزة وإبرام صفقة أسرى توقعات تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025 بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية مصطفى قمر يتألق فى حفل غنائى كامل العدد ومى فاروق والعمروسى بين الجمهور حنان مطاوع: سعدت بالمشاركة فى هابي بيرث داي.. والتصوير فى مياه النيل كان تحديا لحظات رعب.. إنقاذ درامى لمواطن من شرفة مشتعلة فى فيصل رادار المرور يلتقط 1099 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة خلال المؤتمر الـ37 لـ” المصرية لزرع العدسات” نقل مباشر لعمليات الجراحية بالعيون للدول العربية ورواند في أفريقيا

أمام ”النواب” الأحدالمقبل تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

يناقش مجلس النواب جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

و تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

وتضمن التقرير بأنه من أبرز الظروف الاقتصادية الأخيرة التي كان لها تأثير كبير على العقود الإدارية هو ما لجأت إليه الحكومة المصرية من إصدار العديد من القرارات الاقتصادية من أهمها تحرير سعر الصرف، والذي كان بدايته بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في 29 يناير 2003 بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما اقتضى التدخل السريع من قبل رئيس مجلس الوزراء بإصداره قراره رقم 1864 لسنة 2003 المُعدل بقراره رقم 229 لسنة 2004، وذلك بهدف تعويض المتعاقدين مع الجهات الإدارية قبل تحرير سعر الصرف، الذين أضيروا من جراء ذلك.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن المشروع بقانون يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازان المالى للعقود التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً و يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن المشروع بقانون يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازن المالي للعقد التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً و يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وشددت اللجنة، على ضرورة التزام جميع الجهات الإدارية المتعاقدة، بالمدة الزمنية المقررة لصرف التعويضات والواردة في الأسس والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للتعويضات.

وتستعرض «بوابة الدولة الاخبارية » نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له:

باسم الشعب؛

رئيس الجمهورية؛

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المـــادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبنصي المادتين (1، 4) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، النصوص الآتية:

(المـــادة الأولى)

تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في مادة (1) منه.

مــــادة (1):

تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتعويضات» يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

مــــادة (4):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة (1) من هذا القانون.

(المـــادة الثانية)

تُضاف إلى القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مادة جديدة تالية للمادة الأولى لتصبح المادة الثانية، مع إعادة ترتيب باقي مواد إصدار القانون المُشار إليه، يكون نصها الآتي:

«تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه».

(المــــادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5337 جنيه $107.00
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4892 جنيه $98.08
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4670 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4020 جنيه 4003 جنيه $80.25
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3113 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2669 جنيه $53.50
سعر الأونصة 166715 جنيه 166004 جنيه $3328.08
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37360 جنيه $749.00
الأونصة بالدولار 3328.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى