بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 07:36 مـ 4 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشيلسى ضد توتنهام.. نتائج آخر 5 لقاءات قبل قمة الدوري الإنجليزي الممتاز تحريات لكشف ملابسات سرقة فيلا بمدينة 6 أكتوبر إخماد حريق نشب أعلى سطح عقار بمنشأة ناصر حماس: المجزرة الإسرائيلية بمدرسة دار الأرقم شرقى مدينة غزة جريمة جديدة إنتر ميلان يتلقى دفعة كبيرة قبل موقعة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وزارة التضامن تكشف حقيقة استغاثة 9 أبناء من خريجى دور الرعاية ببورسعيد دوري المحترفين، أمير عزمي مجاهد يستقيل من تدريب فريق الداخلية رئيس وزراء كندا: فرض رسوم جمركية 25% على السيارات المصنعة فى الولايات المتحدة محافظ القاهرة وجولة تفقدية لمتابعة نقل الباعة الجائلين من محيط موقف السلام النموذجي ونقلهم داخل الموقف للقضاء على عشوائية الاسواق رابطة الدورى الإسبانى تستأنف ضد قرار تسجيل ثنائي برشلونة أولمو وفيكتور التوقيت الصيفى 2025.. استعدوا لتغيير الساعة فى هذا الموعد منتخب مصر للكرة النسائية يخوض وديتين أمام نظيره الأردني

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهمين بـ”كتائب حلوان”

المستشار محمد سعيد الشربينى
المستشار محمد سعيد الشربينى

تواصل الدائرة الأولى إرهاب اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، إعادة محاكمة متهمين، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12، عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5051 جنيه 5029 جنيه $99.77
سعر ذهب 22 4630 جنيه 4610 جنيه $91.46
سعر ذهب 21 4420 جنيه 4400 جنيه $87.30
سعر ذهب 18 3789 جنيه 3771 جنيه $74.83
سعر ذهب 14 2947 جنيه 2933 جنيه $58.20
سعر ذهب 12 2526 جنيه 2514 جنيه $49.88
سعر الأونصة 157117 جنيه 156406 جنيه $3103.18
الجنيه الذهب 35360 جنيه 35200 جنيه $698.39
الأونصة بالدولار 3103.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى