بوابة الدولة
الثلاثاء 17 مارس 2026 06:57 صـ 28 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزير التموين: الزام المزارعين والتجار والمضارب بإخطار المديريات بكميات الأرز والشعير المخزن

 ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية
‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية

أصدر ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ‏قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الارز ‏باعتباره من المنتجات الإستراتيجية، وذلك ‏ حرصاً من وزير ‏التموين والتجارة الداخلية على تنظيم تداول الارز الابيض ‏والشعير وتوفيره بالأسعار المقررة.

وقد شمل القرار في ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعه الارز الشعير بأخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم ) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزي الأرز ‏الأبيض بأخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ‏ويجب ان يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة او عريض ‏الحبة ، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن اي تعاقدات او ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

‏وشمل القرار الوزاري انه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي كما ‏شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الارز مهلة اسبوع تبدأ من ‏تاريخ اصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ 19/11/2022 ‏للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

وجاء في نص القرار ‏بمادته الثالثة الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الارز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الارز- نوع الارز "فاخر او عادي"- حبه الارز ‏‏"عريض او رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية)، كما الزم القرار جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

اما المادة الرابعة في القرار ‏فقد نصت على ان توفيق الاوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الارز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار اليه ‏وتكون باقي كميات الارز حره للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكرراً في ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار انه تؤول نصف ‏كميات الارز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار اليه وتكون باقي ‏كميات الارز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكرراً من ذات القرار ، وبخصوص الارز الابيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفي المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمة ‏الارز محل الجريمة ايهما اكبر.‏

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032