بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 02:29 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة غدًا الاثنين في الثالثة ظهراً طارق القاضي: أسبوع الابتكار في الشرق الأوسط يربط مجتمعات ريادة الأعمال بالأسواق العالمية بيراميدز يضرب جورماهيا بخماسية ويتأهل لدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بيراميدز يتقدم بثلاثية فى الشوط الأول أمام جورماهيا بدورى أبطال أفريقيا القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية بـ 3427 مشروعاً.. وتصعيد 18 مشروعاً لـ COP30 استخدام زجاجات مولوتوف وادّعى التلفيق.. ضبط مواطن زعم ضبطه دون وجه حق هل ثواب الحج الفاخر أقل من الاقتصادى لفارق المشقة والمجهود.. أزهرى يجيب متحدث الوزراء: 4 مشروعات نقل عملاقة تربط القاهرة بالمدن الجديدة أجواء حارة وتحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد وصول «البدوي» ورئيسي الوزراء ومجلس النواب الأسبقين لحضور احتفالية اليوم العالمي للقانون مصرع شخص وإنقاذ 103 بعد فقدان الاتصال بعبارة في بحر جاوة أوكرانيا تتوقع عقد محادثات سلام ثلاثية مطلع أكتوبر لخفض الغارات الجوية

رئيس النواب: تعويضات عقود المقاولات تحت رقابة القضاء والبرلمان

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن ديمومة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مرتبطة، ومقيدة بضوابط وأسس، وليس لانه يمتد طول الزمن، فتصبح المسألة لا ضابط لها.

وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم،:"البعض ذكر فى كلمته أن مشروع القانون يبعد رقابة البرلمان عن تحديد مسألة التعويضات، من حيث الأسس والضوابط"، مضيفا: "كل هذا تحت رقابة القضاء فهناك دوائر للتعويضات بمجلس الدولة ودائما آى مشروع قانون لا يلغي رقابة القضاء وليس معنى تحديد التعويض، إن صاحب التعويض ممنوع من اللجوء للقضاء فحق التقاضى مكفول ورقابة البرلمان مستمرة فى كل أدوات الرقابة".

جاء ذلك عقب موافقة المجلس اليوم مبدئيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة إلى النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

موضوعات متعلقة