بوابة الدولة
السبت 12 يوليو 2025 02:08 مـ 16 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المعاينة تكشف عدم اشتعال أى حرائق داخل ركن فاروق في حلوان الداخلية تضبط 3 عصابات و154 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة الداخلية: سحب 751 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال يوم وزير الكهرباء فى زيارة ميدانية إلى محطة كهرباء الشباب المركبة بمنطقة القصاصين بالإسماعيلية مصرع شخص وإصابة 12 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الساحل الشمالى بمرسى مطروح التعليم العالي تُعلن عن جائزة الإيسيسكو - أذربيجان لصون التراث الثقافي النائب عمرو هندي: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة الاتحاد الأفريقي لتعزيز التنسيق القاري تعكس دور مصر المحورى فى المنطقة استكمالاً للدور المصرى الرائد.. النائبة نيفين حمدي تؤكد أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة منتصف العام للإتحاد الإفريقي بغينيا سهرة كروية بنكهة مدحت شلبي.. تشيلسي وباريس في نهائي مونديال الأندية على MBC مصر أصابه 13 عاملا إثر إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية بكوم حمادة ”بحوث الصحراء” ينظم ورشة عمل إقليمية لتعزيز مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية الزراعية الهلال الأحمر المصري يعرض منتجات يدوية ويقدم خدمات تطوعية متميزة في ”ديارنا مارينا”

10 حالات يسمح قانون «مخالفات البناء الجديد» التصالح عليها

المخالفات البنائية
المخالفات البنائية

حددت المادة الأولى من قانون «التصالح في مخالفات البناء» المقدم من النائب عمر درويش، عدد من الحالات التي يجوز فيها تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص القانون يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- تغییر استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

9-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة ۲۰۰۸.

(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

(ج) كافة أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهـذا الـقـانـون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:

أ‌- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

ب‌- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنـى المخالف عـلى خريطة التصوير الجوي الـواردة للمحافظـة مـن إدارة المساحة العسكرية.

10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول مـلـك الأفراد بذات القواعد

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.92
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.43
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.96
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3356.83
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $755.47
الأونصة بالدولار 3356.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى