بوابة الدولة
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:00 صـ 17 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بعد قليل.. استكمال محاكمة هبة قطب بسبب تصريحات إهانة الرجل المصرى

 هبة قطب
 هبة قطب

تستكمل بعد قليل، محكمة جنح الدقى جلسة محاكمة الدكتورة هبة قطب لما صدر منها خلال تصريحات تليفزيونية، من إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعدي على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري وتحريض على هدم الأسرة المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى المحامى أشرف ناجى في دعواه.

وجاءت التصريحات كالتالى: "أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف".

وأضافت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي ساخرة: "الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا".

وتنص المادة (80 د) بقانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد).

مادة 302 :ـ يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

مادة 303 :ـ يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 308 : «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018 على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5211 جنيه $107.61
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4777 جنيه $98.64
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4560 جنيه $94.16
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3909 جنيه $80.71
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3040 جنيه $62.77
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2606 جنيه $53.80
سعر الأونصة 162805 جنيه 162094 جنيه $3346.94
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36480 جنيه $753.25
الأونصة بالدولار 3346.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى