بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 10:16 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أشرف بن شرقى رجل مباراة الأهلى والزمالك.. سجل ثنائية وصنع الثالث فى القمة 132 البيت الأبيض: عملية الغضب الملحمى حققت أهدافها بالكامل ضد إيران محدش يحتفل، شاهد ماذا فعل تريزيجية وحسين الشحات بعد انتهاء الشوط الأول تدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الابتدائية للمعاهد الأزهرية من العام المقبل انتهت المباراة .. الأهلى يهزم الزمالك بثلاثية نظيفة فى قمة الكرة المصرية دخول آدم كايد وخروج عبد الله السعيد فى مباراة الزمالك والأهلى ليلة حمراء بامتياز.. الأهلي يلقن الزمالك درساً قاسياً بثلاثية نظيفة في ديربي القاهرة الدوري المصري، حسام عبد المجيد يهدر ركلة جزاء للزمالك أمام الأهلي الأهلى يجرى آخر تغييرين أمام الزمالك ..نزول زيزو وعيد لأول مرة.. أليو ديانج يتقلد شارة قيادة الأهلى أمام الزمالك فى قمة الدورى تغييران للأهلى أمام الزمالك.. نزول عثمان وبن رمضان بدلا من بن شرقى وتريزيجيه تغييران للأهلى أمام الزمالك.. نزول عثمان وبن رمضان بدلا من بن شرقى وتريزيجيه

الداخلية تضبط 164 قطعة سلاح و286 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (164) قطعة سلاح نارى ، (286) قضية مخدرات وتنفيذ (62367) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (27) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 31 متهم لعدد 5 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (4573) حكم قضائى متنوع وضبط (18) قطعة سلاح نارى وأبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.