بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:53 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب إسلام قرطام يطمئن على الطلاب المصابين ويطالب بمنع تكرار الواقعة منتخب اليد على الكراسي المتحركة يبدأ تدريباته فور وصوله إسبانيا استعدادًا للمونديال سرق هاتف موظفة بمغافلتها.. متهم فيديو حلوان يسقط بهيروين وسلاح «التشريعات المناخية في مصر.. التزام دولي وتطبيق وطني» في ندوة لمركز تفكير بالقاهرة توضيح هام بشأن واقعة مدرسة دار السلام الإعدادية الثانوية بنين أسماء 11 مصابا و3 وفيات بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد ضرب مالك مغسلة.. الداخلية تضبط سيدة الزجاجات الفارغة في الإسكندرية ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ تعلن ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺸﻐﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ هيثم جمعه : رفض لعب طهطا على ملعبه يضعه أمام أزمة كبيره الخبيرة منار البطران تكتب : دخول المدارس من يدفع الثمن الحقيقى خلال جولته بمونوريل شرق النيل.. وزير النقل يصدر توجيهات هامة لخدمة جمهور الركاب والطلاب بعد تداول صورهم في الشارع.. ضبط تجار مخدر الآيس في أكتوبر

دفع 320 ألف جنيه قيمة قائمة المنقولات مرتين.. تفاصيل دعوى تبديد وحبس ضد زوج

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوي تبديد وحبس ضد زوجها، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، اتهمته بتبديد منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ 320 ألف جنيه، وطالبت بمعاقبته وإلزامه برد المنقولات عينية أو دفع قيمتها نقداً، فيما دفع الزوج ببطلان اتهامات زوجته، وقدم ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات وسداده قيمة المنقولات "مرتين"، إحداهما كانت أثناء الزواج عندما باع المنقولات وأشتري غيرها واودع قيمتها في حساب زوجته، والمرة الأخري كانت بعد هجرها منزل الزوجية وتسلميها المبلغ في جلسة صلح ودية.

ورد الزوج على اتهامات زوجته بدعوي طاعة ونشوز بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها خروج زوجته عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 120 ألف جنيه عما لحق به من أضرار.

وأشار الزوج بدعواه إلي أن زوجته منعته أيضاً من رؤية أطفاله منذ 13 شهرا من تاريخ هجرها لمسكن الزوجية، واتهمه بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي دون أي أسباب منطقية لوقوع الخلاف بيننا، لتداوم علي الإساءة لي، واتهامي بالتقصير في حقوقها كذباً، وتوعدتني بالعقاب، وتعسفت فى حقي ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأثبت أنها غير أمينة على حضانة أولادي بسبب تحريضها لهم علي كراهيتي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.