بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 05:02 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ببجي موبايل تتعاون معSony Picturesلإطلاق محتوى حصري مستوحى من فيلمالرجل العنكبوت: يوم جديد الوفد يعلن دعمه الكامل للدولة المصرية فى اتخاذ الإجراءات والتدابير التى تحمى الأمن القومي المصري محافظ الشرقية يقدم التهنئة لمدير أمن الشرقية الجديد حماية المستهلك بالشرقية ضبط 2طن مواد غذائية وخضروات ببلبيس محافظ الشرقية يستقبل عددا من أعضاءالشيوخ والنواب لبحث المشكلات جعفر حسين يقود تجربة تعليمية متطورة بمدارس كيان كولدج وجلوبال بارادايم لبناء جيل يمتلك مهارات المستقبل جعفر حسين يقدم رؤية تعليمية عصرية عبر مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم» تجمع بين جودة التعليم وبناء المهارات بعد شكوى أم على مواقع التواصل مستشفيات جامعة الزقازيق تؤكد جثمان الرضيع في ثلاجة الموتى مياه الشرقية تُنظم حملة توعوية تستهدف ٥٠٠مواطن بمركز ديرب نجم الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري ويوجه بالتوسع في التشجير الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرّم الدكتور مصطفى يوسف بجائزة التميز في البحث العلمي

دفع 320 ألف جنيه قيمة قائمة المنقولات مرتين.. تفاصيل دعوى تبديد وحبس ضد زوج

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوي تبديد وحبس ضد زوجها، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، اتهمته بتبديد منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ 320 ألف جنيه، وطالبت بمعاقبته وإلزامه برد المنقولات عينية أو دفع قيمتها نقداً، فيما دفع الزوج ببطلان اتهامات زوجته، وقدم ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات وسداده قيمة المنقولات "مرتين"، إحداهما كانت أثناء الزواج عندما باع المنقولات وأشتري غيرها واودع قيمتها في حساب زوجته، والمرة الأخري كانت بعد هجرها منزل الزوجية وتسلميها المبلغ في جلسة صلح ودية.

ورد الزوج على اتهامات زوجته بدعوي طاعة ونشوز بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها خروج زوجته عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 120 ألف جنيه عما لحق به من أضرار.

وأشار الزوج بدعواه إلي أن زوجته منعته أيضاً من رؤية أطفاله منذ 13 شهرا من تاريخ هجرها لمسكن الزوجية، واتهمه بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي دون أي أسباب منطقية لوقوع الخلاف بيننا، لتداوم علي الإساءة لي، واتهامي بالتقصير في حقوقها كذباً، وتوعدتني بالعقاب، وتعسفت فى حقي ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأثبت أنها غير أمينة على حضانة أولادي بسبب تحريضها لهم علي كراهيتي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.