بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 11:19 صـ 2 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غدًا.. افتتاح عرض الملك وأنا على ؤ الفنية العسكرية توقع عقدى اتفاق مع شركتي الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية مواصفة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد إيران تشيع جثامين ضحايا الحرب مع إسرائيل بحضور عدد من القادة جهود للسيطرة على حريق داخل مستشفى البدرشين المركزي أونروا: الاستجابة الصحية بقطاع غزة تواجه تحديات جسيمة مثل عرقلة الحركة الآمنة مدفعية الاحتلال تكثف قصفها على الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوب غزة سيولة مرورية ملحوظة في شوارع القاهرة والجيزة مع تعزيزات أمنية إعلام فلسطينى: 16 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الصحة: توقيع 10 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا وزير الكهرباء يبحث مع منظمة تطوير الطاقة العالمية ”GEIDCO ” دعم مشروعات الربط الكهربائي غدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

لا تمس سرية الحسابات بالبنوك.. تفاصيل تعديل المادة 78 التي تسمح بتبادل المعلومات الضريبية

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات مغرضة تمس القطاع المصرفي، تتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، وهو ما نفاه البنك المركزي في بيان عاجل قبل قليل.

وأكد البنك المركزي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

ويؤكد البنك أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وجاء مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي تمت إحالته خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي التشريعية، والشئون الاقتصادية، لتعديل مادة واحدة وهي المادة 78.

نص المشروع المقدم من الحكومة في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، تنص على أن «ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر»

تنص المادة (78) قبل إضافة الفقرة الجديدة على أن «لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات للأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

ونصت المادة 140 من قانون البنك المركزي على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .

كما نصت المادة 142 من «البنك المركزي»على أن «يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.63
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى