بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 02:15 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طارق القاضي: أسبوع الابتكار في الشرق الأوسط يربط مجتمعات ريادة الأعمال بالأسواق العالمية بيراميدز يضرب جورماهيا بخماسية ويتأهل لدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بيراميدز يتقدم بثلاثية فى الشوط الأول أمام جورماهيا بدورى أبطال أفريقيا القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية بـ 3427 مشروعاً.. وتصعيد 18 مشروعاً لـ COP30 استخدام زجاجات مولوتوف وادّعى التلفيق.. ضبط مواطن زعم ضبطه دون وجه حق هل ثواب الحج الفاخر أقل من الاقتصادى لفارق المشقة والمجهود.. أزهرى يجيب متحدث الوزراء: 4 مشروعات نقل عملاقة تربط القاهرة بالمدن الجديدة أجواء حارة وتحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد وصول «البدوي» ورئيسي الوزراء ومجلس النواب الأسبقين لحضور احتفالية اليوم العالمي للقانون مصرع شخص وإنقاذ 103 بعد فقدان الاتصال بعبارة في بحر جاوة أوكرانيا تتوقع عقد محادثات سلام ثلاثية مطلع أكتوبر لخفض الغارات الجوية جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصرين من حماس في غزة

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".