بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 11:43 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير خارجية الأردن يبحث مع نظيره الطاجيكي تطورات الأوضاع في غزة وتعزيز العلاقات اليونيسيف تدعو إلى على وقف إطلاق النار بغزة أمين عام التعاون الخليجى يبحث مع نائب وزير خارجية اليونان العلاقات الثنائية رئيس مجلس السيادة السوداني: سنقتص لأهلنا الذين أصابهم الظلم في الفاشر ”شؤون القدس” تحذر من استغلال السياحة لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأقصى زلزال بقوة 5.8 ريختر على بعد 867 كيلومتر شمال مرسى مطروح غلق مركز مون فيس سكين للتجميل بالشرقية لإدارته من حاصلة على دبلوم صنايع أندريه زكى: مصر تقوم بدور هام وشامل في المنطقة بفضل الرئيس السيسى وزيرة التضامن الاجتماعى: الكنيسة الإنجيلية لها الفضل فى إنشاء أول مدرسة للبنات نائب وزير الخارجية يلتقي بأبناء الجالية المصرية في المغرب وتونس والجزائر محافظ القاهرة: الهيئة القبطية الإنجيلية نموذج مضيئ للعمل الأهلى الواعى وزير الموارد المائية يكلف المهندس أشرف درويش برئاسة قطاع شئون الرى

الداخلية تتصدى للعبث وتضبط 3 آلاف قطعة سلاح فى حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

شنت الداخلية حملات مكبرة استهدفت تجار السلاح، حيث نجحت فى ضبـط (3599) قطعة سلاح نارى، بحوزة (2972) متهما، أبرزهم الآتى ( 2 جرينوف – رشاش – 328 بندقية آلية – 504 بنادق "مششخنة وغير مششخنة" – 170 مسدس – 2594 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 480 خزينة)، وكذا ضبط (5753 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6150 جنيه 6115 جنيه $128.49
سعر ذهب 22 5635 جنيه 5605 جنيه $117.78
سعر ذهب 21 5380 جنيه 5350 جنيه $112.43
سعر ذهب 18 4610 جنيه 4585 جنيه $96.37
سعر ذهب 14 3585 جنيه 3565 جنيه $74.95
سعر ذهب 12 3075 جنيه 3055 جنيه $64.24
سعر الأونصة 191240 جنيه 190175 جنيه $3996.48
الجنيه الذهب 43040 جنيه 42800 جنيه $899.43
الأونصة بالدولار 3996.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى