بوابة الدولة
السبت 5 يوليو 2025 12:54 مـ 9 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ماليزيا وفرنسا تجددان دعوتهما لوقف إطلاق نار دائم في غزة سحب 7427 ترخيصًا في حملات مرورية مكثفة مع انطلاق موسم الصيف سيولة مرورية في القاهرة والجيزة مع تواجد أمني مكثف للمتابعة بورسعيد تحتضن ختام مبادرة ”أحلام الأجيال” لدمج كبار السن والأبناء بدور الرعاية صحة غزة: أزمة الوقود تُفاقم حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات الفصائل الفلسطينية تكشف تفاصيل تدمير دبابات إسرائيلية وقتل جنودها فى غزة غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة ”بريكس” نيابة عن الرئيس عقيلة صالح: نقدّر دور الرئيس السيسى والأجهزة المصرية فى دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية الرئيس السيسى: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر ومهتمون بإعادة إعمارها الرئيس السيسى يؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

الداخلية تتصدى للعبث وتضبط 3 آلاف قطعة سلاح فى حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

شنت الداخلية حملات مكبرة استهدفت تجار السلاح، حيث نجحت فى ضبـط (3599) قطعة سلاح نارى، بحوزة (2972) متهما، أبرزهم الآتى ( 2 جرينوف – رشاش – 328 بندقية آلية – 504 بنادق "مششخنة وغير مششخنة" – 170 مسدس – 2594 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 480 خزينة)، وكذا ضبط (5753 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $107.30
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3337.56
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $751.13
الأونصة بالدولار 3337.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى