بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 05:00 مـ 4 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة بميدان عرابي بالشرقية كواليس جديدة في أزمة القمة.. ”اللوائح المطاطة سبب المشكلة” تعليم الشرقية :رمضان يكثف اجتماعاته لرفع درجةالاستعدادبعدعيد الفطر ضبط ٥٠ مركبة توكتوك غير مرخصة والمخالفة لخط السير بالشرقية رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير عدد من المناطق غير المخططة فى محافظة الجيزة الحكومة: برنامج الإصلاح الاقتصادى يسهم بزيادة مستويات احتياطى النقد الأجنبى مدبولى يتابع مع محمد معيط تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى Seven Dates مشروب صحي إيطالي يصل إلى المملكة العربية السعودية قريبا جدا النائبة منال نصر: اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية للدعم المالي شهادة دولة بنجاح الاقتصاد المصري وزير الكهرباء يستعرض تقارير منظومة الخدمات والشكاوى ولجان المرور والتفتيش والضبطية خلال ايام عيد الفطر وزارة الخارجية الفلسطينية: تصريحات كاتس وساعر “إرهاب دولة” تعاون بين ”إي اف چي للتنمية الاجتماعية” و”مجدي يعقوب” لدعم تمريض مركر أسوان للقلب

الداخلية تتصدى للعبث وتضبط 3 آلاف قطعة سلاح فى حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

شنت الداخلية حملات مكبرة استهدفت تجار السلاح، حيث نجحت فى ضبـط (3599) قطعة سلاح نارى، بحوزة (2972) متهما، أبرزهم الآتى ( 2 جرينوف – رشاش – 328 بندقية آلية – 504 بنادق "مششخنة وغير مششخنة" – 170 مسدس – 2594 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 480 خزينة)، وكذا ضبط (5753 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5074 جنيه 5051 جنيه $100.40
سعر ذهب 22 4651 جنيه 4630 جنيه $92.03
سعر ذهب 21 4440 جنيه 4420 جنيه $87.85
سعر ذهب 18 3806 جنيه 3789 جنيه $75.30
سعر ذهب 14 2960 جنيه 2947 جنيه $58.57
سعر ذهب 12 2537 جنيه 2526 جنيه $50.20
سعر الأونصة 157828 جنيه 157117 جنيه $3122.76
الجنيه الذهب 35520 جنيه 35360 جنيه $702.79
الأونصة بالدولار 3122.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى