بوابة الدولة
الثلاثاء 8 أبريل 2025 06:08 صـ 9 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لص سيارات يكشف عن حيلة ماكرة لسرقة المتعلقات من داخلها بالقاهرة

سرقة
سرقة

لجأ لص لحيلة ماكرة لسرقة السيارات بالقاهرة، عن طريق كسر الزجاج الخاص بها وسرقة المتعلقات الشخصية للمواطنين منها، معترفا بأنه يرصد هذه السيارات ويسرقها لدى غياب أصحابها عنها.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) باكتشافه بكسر زجاج سيارته وسرقة (2 حقيبة بداخلهما مبالغ مالية – هاتف محمول – متعلقات شخصية) من داخلها حال تواجدها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها بحيازة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقرا بقيامه بإنفاقه المبالغ المالية من متحصلات الواقعة على (متطباته الشخصية – شراء أجهزة كهربائية) كما تم بإرشادة ضبط (الأجهزة المشار إليها – الهاتف المحمول) المستولى عليه بمسكنه.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.3471 51.4471
يورو 56.2662 56.3861
جنيه إسترلينى 65.7757 65.9347
فرنك سويسرى 60.0341 60.1932
100 ين يابانى 35.0469 35.1199
ريال سعودى 13.6736 13.7024
دينار كويتى 166.7982 167.1773
درهم اماراتى 13.9773 14.0084
اليوان الصينى 7.0249 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5006 جنيه 4983 جنيه $95.89
سعر ذهب 22 4589 جنيه 4568 جنيه $87.90
سعر ذهب 21 4380 جنيه 4360 جنيه $83.91
سعر ذهب 18 3754 جنيه 3737 جنيه $71.92
سعر ذهب 14 2920 جنيه 2907 جنيه $55.94
سعر ذهب 12 2503 جنيه 2491 جنيه $47.95
سعر الأونصة 155695 جنيه 154984 جنيه $2982.56
الجنيه الذهب 35040 جنيه 34880 جنيه $671.24
الأونصة بالدولار 2982.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى