بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 09:45 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سائق يعتدي على والدته ويتلف شقتها بسبب خلافات أسرية في كفر الشيخ مصرع شاب فى حادث مروع على الطريق الدائرى بالمنصورة اثناء اغلاق اللجنه احمد فايز بحي شرق اسيوط اليوم الاول بالانتخابات وزارة الداخلية توضح حقيقة منع صحفيين من تغطية قرعة الحج بالمنوفية المستشار محمد سليم يكتب : السيسي وصناعة السكر.. نحو شركة قابضة تحقق الاكتفاء الذاتي بيان غرفة عمليات حماة الوطن عن اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 استمرار توافد الناخبين بكثافة على المقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن البحيرة|صور المصري الديمقراطي: ملاحظاتنا على العملية الانتخابية مسؤولية وطنية وحرص على نزاهتها غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر تتصدر تقريرها بشأن اليوم الأول من التصويت الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين باكورة إنتاج شركة قناة السويس للقوارب الحديثة من اليخوت السياحية لابيد: نتنياهو يمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر لأنه مذنب رئيسة البرلمان الصربي تصل كييف في زيارة غير معلنة

إحالة المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالوراق للمحاكمة الجنائية

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالوراق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، أن المتهم تعدى على المجنى عليها بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها على إثر خطبتهما، مستغلا حداثة عهدها وتعدى عليها، وهى لم تبلغ السن القانونية وتعد في نظر القانون طفلة.

فيما شهدت والدة المجنى عليها في أقوالها أمام جهات التحقيق بسابقة خطبة نجلتها للمتهم، وأن تلك الخطبة استمرت عدة أشهر، إلى أن حدثت خلافات بينهم أدت إلى الفسخ.

واضافت والدة المجنى عليها في أقوالها، أن نجلتها كانت ترغب في الزواج منه، وصرحت لها بذلك عدة مرات بعد فسخ الخطبة، بينما كانت هي ووالدها يرفضان زواجهما، وفي غضون نهاية شهر يوليو الماضي تفاجأت باختفاء نجلتها من المنزل، فتوجهت للإبلاغ عقب أن علمت بهروبها مع المتهم، وأنه استغل حداثة عهدها وتعدى عليها .

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6270 جنيه 6210 جنيه $132.17
سعر ذهب 22 5745 جنيه 5695 جنيه $121.16
سعر ذهب 21 5485 جنيه 5435 جنيه $115.65
سعر ذهب 18 4700 جنيه 4660 جنيه $99.13
سعر ذهب 14 3655 جنيه 3625 جنيه $77.10
سعر ذهب 12 3135 جنيه 3105 جنيه $66.09
سعر الأونصة 194975 جنيه 193195 جنيه $4111.00
الجنيه الذهب 43880 جنيه 43480 جنيه $925.20
الأونصة بالدولار 4111.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى