بوابة الدولة
الأربعاء 21 مايو 2025 05:35 مـ 23 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة مجموعة قصراوي تطلق جيتور T1 وX70 Plus المجمعة محلياً وتوقع عقد رعاية النادي الأهلي باي سكاي تكشف عن خدمة ”Pay by Bank” المستشارة محبوبة شبكة : تثمن توجيهات الرئيس بإشراك القطاع الخاص في الزراعة والصناعة ر ئيس الوزراء براديو الدلتا اليوم فى السابعةمساء المجموعة السعودية للتطوير العقاري تطلق مشروعها السكني ”فاليا” في الشيخ زايد تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية العربى الناصرى: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة لتعزيز التعددية والعدالة في التمثيل البرلماني الجامعة اليابانية تنظم اختبارات القبول لمنحة “جايكا” للطلاب الفلسطينيين| صور لمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم تدريبا حول ”الدور الرقابي نوفوتيل تحتفل بعامٍ من الالتزام بحماية المحيطات والشراكة المستدامة مع الصندوق العالمي للطبيعة المؤتمر العلمي السابع للصيادلة بمستشفيات جامعة أسيوط يناقش أحدث

السجن 10 سنوات للمتهم بإشعال النيران فى عقار سكنى وحيازة أسلحة نارية بالوراق

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإضرام النيران عمدًا فى منزل المجنى عليها "حليمة.أ.ي"، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المتهم في وقت سابق إلى محكمة الجنايات لاتهامه وآخر مجهول بإشعال النيران بعقار سكنى عمدًا باستخدام زجاجات حارقة تحتوى على مادة "الجازولين"، وحيازة سلاح نارى وذخيرة، والاعتداء بالضرب على شخصين بسبب خلافات بينهم.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من المجنى عليهم فى الواقعة اتهموا سالف الذكر بإشعال النيران فى عقار سكنى مملوك لأحدهم، واعتدائه بالضرب على الأخرين، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وأجرى رجال المباحث التحريات وناقشوا عدد من الشهود حول الواقعة، وأحالوها للنيابة العامة والتي باشرت التحقيق والتى أحالت القضية للمحكمة الجنايات لتصدر حكمها المتقدم.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8063 49.9063
يورو 56.4704 56.5887
جنيه إسترلينى 66.7952 66.9343
فرنك سويسرى 60.4225 60.5512
100 ين يابانى 34.6671 34.7392
ريال سعودى 13.2788 13.3062
دينار كويتى 162.2830 162.6619
درهم اماراتى 13.5590 13.5884
اليوان الصينى 6.9137 6.9281

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $106.14
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $97.29
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $92.87
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $79.60
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $61.91
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $53.07
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3301.31
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $742.98
الأونصة بالدولار 3301.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى