بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 11:15 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ما حكم زيادة بعض السائقين الأجرة عن المحدد رسميًا؟.. أمين الفتوى يجيب محمود مسلم: دعوة الرئيس لزيارة سيناء رسالة هامة اللجنة المصرية لإغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية لجهودها المستمرة بدعم القطاع أحمد المغاورى: ما يحدث بين أمريكا والصين حرب تجارية فى أساسها استعراض قوة مراسل كلمة أخيرة: مريدون من دول عربية يتوافدون على مولد إبراهيم الدسوقى محمد الباز: احتفالية وطن السلام جسدت هوية مصر ورسائل قوتها الحاضرة والمستقبلية اليونيسيف: وقف إطلاق النار يمنح فرصة لتوسيع الدعم النفسي والمساعدات لأطفال غزة ”اليونيسيف”: دعم الأطفال في غزة محدود بسبب قيود عمل المنظمات الدولية خبير سياحي: افتتاح المتحف الكبير تتويج لسلسلة نجاحات مصرية متكاملة علي الدين هلال لـ الحياة اليوم: الدبلوماسية المصرية مدرسة عريقة منذ 200 عام أحمد غنيم: المتحف المصرى الكبير هرم مصر الرابع والعالم سينبهر بافتتاحه أبو الغيط يفتح خزائن أسراره عن حرب أكتوبر.. تفاصيل مثيرة عن لقاء السادات وكيسنجر

السجن 10 سنوات للمتهم بإشعال النيران فى عقار سكنى وحيازة أسلحة نارية بالوراق

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإضرام النيران عمدًا فى منزل المجنى عليها "حليمة.أ.ي"، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المتهم في وقت سابق إلى محكمة الجنايات لاتهامه وآخر مجهول بإشعال النيران بعقار سكنى عمدًا باستخدام زجاجات حارقة تحتوى على مادة "الجازولين"، وحيازة سلاح نارى وذخيرة، والاعتداء بالضرب على شخصين بسبب خلافات بينهم.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من المجنى عليهم فى الواقعة اتهموا سالف الذكر بإشعال النيران فى عقار سكنى مملوك لأحدهم، واعتدائه بالضرب على الأخرين، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وأجرى رجال المباحث التحريات وناقشوا عدد من الشهود حول الواقعة، وأحالوها للنيابة العامة والتي باشرت التحقيق والتى أحالت القضية للمحكمة الجنايات لتصدر حكمها المتقدم.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.20
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.19
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.68
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.15
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.10
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.01
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.43
الأونصة بالدولار 4112.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى