بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 07:45 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
آخر تحديث لأسعار العملات اليوم الجمعة.. تعرف على سعر الدولار واليورو وزارة الداخلية في غزة: 3 شهداء من عناصر الشرطة فى قصف إسرائيلى وسط القطاع ترامب: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بالهجوم على سفينة شحن بمضيق هرمز الطقس غدا شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 35 وأسون 41 مصطفى شوبير مستمر فى حراسة مرمى منتخب مصر أمام إيران غداً الدولار يحافظ على استقراره في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26-6-2026 استثمارات 2000 ميجاوات تغير خريطة الطاقة في مصر بالشراكة مع “صاني” هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركات أكديما تعزيز التصنيع المحلي ودعم الأمن الدوائي أرباح بالقطارة وصعود بالصاروخ.. لغز سهم ”فرتيكا” صعد 764% بلا سبب الأهلي يستعجل عموتة لحسم مصير ثلاثي الفريق المعار.. وقلق من ضغط الوكلاء البحرية الدولية: مساران للخروج من هرمز الأول تتحكم به إيران والآخر أمريكا وعمان عودة الصعود.. أسعار الذهب ترتفع عصر الجمعة رغم الضغوط العالمية

ضبط أدمن صفحة تروج العقاقير المخدرة عن طريق السوشيال ميديا

حبس
حبس

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تقوم بترويج العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات والمهربة جمركياً والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بأحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد وضبط ( شخصان ، أحدهما يقوم بإدارة الصفحة المشار إليها والآخر يقوم بالترويج للعقاقير الطبية المخدرة باستخدام سيارة ) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، وضبط بحوزتهما (1050 أمبول مخدر – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على النحو المشار إليه ، والهاتفان للإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما والسيارة لنقل وترويج الأدوية المخدرة على عملائهما.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv