بوابة الدولة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 07:05 مـ 5 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إيفان توني على طاولة مانشستر يونايتد لتدعيم مركز رأس الحربة ممثل برلمانية الوفد: سألت المحافظ عن وحدات بديلة للمستأجرين فى الشرقية قال معنديش ضياء داوود يطالب بحضور رئيس الوزراء مناقشات الإيجار القديم فى مجلس النواب محافظ القاهرة:رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار كاسبرسكي تكشف عن طرق حماية أجهزة المنزل الذكية ”رئيس البريد المصري” تترأس أعمال الاجتماع الـ47 للجنة العربية الدائمة للبريد نصف مليون جنيه تعويض لأسرة عبدالحليم حافظ بسبب ”دقوا الشماسي ” خلال مناقشة الإيجار القديم.. رئيس دفاع النواب ينحاز للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن.. ويطالب بمد الفترة الانتقالية لتصبح 10 سنوات أو دراسه... ننشر الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية: امتحان التوحيد فى مستوى الطالب المتوسط السكة الحديد تنفى وقوع حادث تصادم بين قطارين بالزقازيق رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية

تفاصيل ضبط قوات الأمن لـ6 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهما

حملة امنية
حملة امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت التشكيلات العصابية، حيث نجحت فى ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (21) متهما اعترفوا بارتكاب (10حوادث سرقة متنوعة).

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4006 49.5006
يورو 58.3372 58.4651
جنيه إسترلينى 67.9900 68.1475
فرنك سويسرى 62.5878 62.7463
100 ين يابانى 34.5604 34.6327
ريال سعودى 13.1714 13.1987
دينار كويتى 161.9267 162.3077
درهم اماراتى 13.4489 13.4780
اليوان الصينى 6.8974 6.9118

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.73
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.76
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.27
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.80
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.84
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.87
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3350.87
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $754.13
الأونصة بالدولار 3350.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى