بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 12:33 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مجلس النواب اللبنانى يشكر مصر والدول الداعمة للتفاهم الإيرانى الأمريكى رئيس مجلس النواب ينعى مصطفى الشربيني المحرر البرلماني وزارة الزراعة تكشف حقيقة تداول فيديو حول صرف الأسمدة بتجاوزات رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى البرلمان يناقش اتفاقية دعم الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 15يونيو 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يقفز 40 جنيها مع صعود الأونصة فوق 4300 دولار وزير الاتصالات يشهد مراسم منح شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات ترخيصًا لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة تراجع النفط 4% وخام برنت يسجل 83.75 دولار للبرميل الاتصالات تمنح حسن علام ترخيص مراكز البيانات والحوسبة السحابية بـ400 مليون دولار هشام بدوي يحيل 4 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية خلال الجلسة العامة للنواب

الداخلية تعيد 3 سيارات مسروقة وتضبط اللصوص بحملات أمنية

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية فى إعادة 3 سيارات مسروقة وتسليمها لأصحابها، وضبط اللصوص القائمين على ارتكاب الوقائع، بعد اعترافهم بالسرقة بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq