بوابة الدولة
الإثنين 7 يوليو 2025 01:29 مـ 11 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلومات البرلمان يوافق على صرف بدل السهر والمبيت للصيادلة.. والحكومة تؤكد توافر الاعتمادات المالية «الصحة» تتابع تطوير وحدات الرعاية بالقاهرة وتوصي بتحسين الخدمات وتنظيم العمل النواب يوافق على ترخيص جديد لاستغلال ذهب السكري لمدة 30 عامًا دون أعباء على الدولة وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر محافظ بني سويف يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ووفد مرافق له ورئيس هيئة تنمية الصعيد تراجع أسعار الفول والمكرونة وزيت عباد الشمس اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 السلاب: اتفاق لاستغلال ذهب السكري يعزز الاستثمار ويضمن عوائد قوية للخزانة جبالي يطالب بالتزام النواب بالحضور: لا اريد إحراج أحد النواب يوافق على استقالة 8 أعضاء تمهيدًا لترشحهم لمجلس الشيوخ البرلمان يشكر الحكومة بعد سحب مشروع قانون المراكز الطبية المتخصصة جبالي يفتتح الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون التعليم.. وفوزي: «البكالوريا» نظام اختياري مجاني يواكب تطورات العصر

الداخلية تعيد 3 سيارات مسروقة وتضبط اللصوص بحملات أمنية

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية فى إعادة 3 سيارات مسروقة وتسليمها لأصحابها، وضبط اللصوص القائمين على ارتكاب الوقائع، بعد اعترافهم بالسرقة بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2891 49.3874
يورو 58.0527 58.1783
جنيه إسترلينى 67.2895 67.4384
فرنك سويسرى 62.0613 62.2085
100 ين يابانى 34.0936 34.1663
ريال سعودى 13.1427 13.1696
دينار كويتى 161.6302 162.0054
درهم اماراتى 13.4189 13.4464
اليوان الصينى 6.8782 6.8933

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $106.39
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $97.52
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $93.09
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $79.79
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $62.06
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $53.19
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3308.96
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $744.70
الأونصة بالدولار 3308.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى