بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 12:12 صـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العدل يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لبحث تعزيز التعاون مساعد وزير الخارجية: استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية من الخارج آخر 10 سنوات تكليف محمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس النيابة الإدارية تُؤهل معاونيها الجدد بدورة عن القيم والتقاليد القضائية الرئيس السيسى يشارك فى عشاء عمل رسمى بقصر الرئاسة الكينى محافظ القاهرة يستقبل سفير نيبال في أول زيارة رسمية لديوان المحافظة لتعزيز التعاون التضامن: تنفيذ مبادرة مودة لدمج قيم الاستقرار الأسري داخل العملية التعليمية محمود فؤاد للعجوزة وطه عبد الصادق لبولاق.. حركة تغييرات رؤساء الأحياء فى الجيزة وكيل وزارة الشباب بالشرقية تستعرض خطة التطوير والموازنة الجديدة أمام البرلمان النائب ممدوح جاب الله يطالب الحكومة بضرورة تشغيل الواحدات الصحية بالقرى الأعلى للإعلام ينعي الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة : فنان فريد يصعب تعويضه خلافات مالية وراء مقتل عامل وإصابة آخر في الهرم.. تفاصيل

ضبط المتهمين بالتعدى على صاحب شركة بالضرب بمصر الجديدة

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لتعديهم على مالك شركة بالضرب، وإحداث إصابته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بوجود استغاثة داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك الشركة محل البلاغ (مصاب بجرح غائر بالرأس)، وقرر تضرره من (3 أشخاص) لقيامهم بالحضور للشركة ملكه والتعدى عليه بالضرب وسرقة جهاز حاسب آلى "لاب توب" خاصته لوجود خلاف بينه وبين أحدهم حول فض الشراكة بينهما، وقيامه بإنشاء الشركة محل البلاغ بمفرده فى ذات المجال وسرقة السيرفر الخاص بشركة أحدهم ولدى قيامه بالإستغاثة حاولوا الهروب وتمكن من ضبطهم بمساعدة الأهالى، وضبط بحوزة أحدهم (حبل - لاب توب - فرد خرطوش - طلقات لذات العيار).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".