بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 11:55 صـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

معرفة طلب الطلاق الفوري وشروطه وفقا للقانون

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تساءل الكثير من المواطنين، عن مفهوم "الطلاق لعيب" وشروط هذا الطلاق، و"بوابة الدولة الأخبارية" توضح فى النقاط التالية مفهوم هذا الطلاق وشروطه الواجب توافرها.

قال المحامى خالد محمد، إن "الطلاق للعيب" وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من القانون، هو ذلك العيب الذي لايمكن شفاءه، أو يمكن ذلك ولكن بعد وقت طويل ومثله كـ"الجنون، العته، البرص، العقم".

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون اشترط 4 شروط لوجوب هذا التطليق وهى:.

1- أن يكون العيب مستحكم أى لا شفاء منه.

2- أن يكون شفاء العيب يحتاج لوقت طويل.

3- أن تتضرر الزوجة من هذا العيب، سواء كان ضرراً مادياً أو معنويا.

4-ألا تكون الزوجة على علم به قبل الزواج أو علمت به بعد الزواج ورضيت.

فإذا تخلف شرط من الأربعة سقط حق الزوجة فى طلب التطليق للعيب

وفي ذات السياق فقد نظم القانون المصرى، الأحكام الصادرة بالخلع، ويتساءل البعض عن إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، و"بوابة الدولة الأخبارية" توضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

قال المستشار أيمن عبد الله إن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأضاف أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7680 جنيه 7625 جنيه $161.59
سعر ذهب 22 7040 جنيه 6990 جنيه $148.12
سعر ذهب 21 6720 جنيه 6670 جنيه $141.39
سعر ذهب 18 5760 جنيه 5715 جنيه $121.19
سعر ذهب 14 4480 جنيه 4445 جنيه $94.26
سعر ذهب 12 3840 جنيه 3810 جنيه $80.79
سعر الأونصة 238875 جنيه 237100 جنيه $5025.88
الجنيه الذهب 53760 جنيه 53360 جنيه $1131.10
الأونصة بالدولار 5025.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى