بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 03:04 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون فى حوض النيل الشرقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني لعام 2025 الدفاع البريطانية تقر بـ 49 اختراق فى فضيحة تسريب البيانات الأفغانية.. تفاصيل حسام زكى من بيروت: نشدد على الموقف العربى الرافض لمقاربات ”إسرائيل الكبرى” محافظ القاهرة برفقة نواب الشرابية والزاوية فى افتتاح أول محطة وقود بالشرابية غيابات الزمالك أمام مودرن سبورت الليلة قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تكرم الفنانة درة لتوثيقها معاناة أهل غزة زيلينسكي: من الممكن عقد لقاء محتمل مع بوتين في دولة أوروبية محايدة الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 16 فلسطينيا من الضفة الغربية محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين محافظ أسيوط: الطب البيطري يضبط طنًا من اللحوم الفاسدة الدكتور المنشاوي يشارك اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لاستعراض

الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بقضية ”أحداث الاتحادية”.. خلال ساعات

محكمة
محكمة

تنطق الدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم، فى القضية المعروفة بـ "أحداث الاتحادية".

وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم وآخرين تم الحكم عليهم فى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.

كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام


عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.