بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 05:33 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: مواصلة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.. وضبط لحوم ودواجن فاسدة محافظ أسيوط: مواصلة دهان البلدورات بمدينة أبنوب ضمن خطة شاملة للارتقاء محافظ أسيوط: معاينة المواقع المقترحة لتسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية محافظ أسيوط: ضبط 60 كيلو لحوم غير صالحة و350 عبوة مبيدات محظور محافظ أسيوط يقدم التهنئة للواء حازم سويلم بمناسبة توليه مهام مدير أمن أسيوط المركز الثقافى بطنطا يقبم احتفالا بالعيد 44 على بدء انطلاق شارة اذاعة وسط الدلتا ببجي موبايل تتعاون معSony Picturesلإطلاق محتوى حصري مستوحى من فيلمالرجل العنكبوت: يوم جديد الوفد يعلن دعمه الكامل للدولة المصرية فى اتخاذ الإجراءات والتدابير التى تحمى الأمن القومي المصري محافظ الشرقية يقدم التهنئة لمدير أمن الشرقية الجديد حماية المستهلك بالشرقية ضبط 2طن مواد غذائية وخضروات ببلبيس محافظ الشرقية يستقبل عددا من أعضاءالشيوخ والنواب لبحث المشكلات

حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل التشاجر فى دار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة هيروين وأسلحة نارية.

وتمكن رجال المباحث، فى القبض على عاطل لحوزته كميات من الهيروين وأسلحة نارية فى دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية، فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته (3 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى)، بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 28 قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.