بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 11:02 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد الباز: احتفالية وطن السلام جسدت هوية مصر ورسائل قوتها الحاضرة والمستقبلية اليونيسيف: وقف إطلاق النار يمنح فرصة لتوسيع الدعم النفسي والمساعدات لأطفال غزة ”اليونيسيف”: دعم الأطفال في غزة محدود بسبب قيود عمل المنظمات الدولية خبير سياحي: افتتاح المتحف الكبير تتويج لسلسلة نجاحات مصرية متكاملة علي الدين هلال لـ الحياة اليوم: الدبلوماسية المصرية مدرسة عريقة منذ 200 عام أحمد غنيم: المتحف المصرى الكبير هرم مصر الرابع والعالم سينبهر بافتتاحه أبو الغيط يفتح خزائن أسراره عن حرب أكتوبر.. تفاصيل مثيرة عن لقاء السادات وكيسنجر وزير الزراعة: 7.5 مليون طن حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية أحمد موسى يكشف كواليس افتتاح المتحف المصري الكبير أبو الغيط: مصر وضعت تحت السلاح مليون جندى جاهز للحرب في 1973 أحمد سالم فى كلمة أخيرة: الرئيس السيسى تعامل مع الطفلة ريتاج كجد لحفيدته أحمد سالم فى كلمة أخيرة: مصر قدمت ومازالت تقدم كى تعود غزة كما كانت

حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل التشاجر فى دار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة هيروين وأسلحة نارية.

وتمكن رجال المباحث، فى القبض على عاطل لحوزته كميات من الهيروين وأسلحة نارية فى دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية، فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته (3 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى)، بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 28 قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.11
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى