بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 04:52 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هشام عناني: القيادة السياسية نجحت في تحويل مصر إلى مركز الثقل الرئيسي في صناعة القرار الإقليمي حسن ترك: القاهرة انتصرت للدبلوماسية والعقل.. وأثبتت أن الأمن القومي المصري يبدأ من حماية القضية الفلسطينية قيادي بالوفد: إعلان ترامب بشأن نزع سلاح الفصائل في غزة يؤكد أهمية الوساطة المصرية مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجد ”الأقصى” بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية |صور وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لبحث سبل دعم العمل الإفريقي المشترك حزب السادات: الدبلوماسية المصرية أثبتت مجددًا أنها صمام الأمان للقضية الفلسطينية وقاطرة جهود السلام بالمنطقة النائب أحمد حافظ: التقدم في مفاوضات غزة يعكس نجاح الرؤية المصرية في تحويل التهدئة إلى مسار سياسي شامل الزمالك يخصم نسبة المشاركة من لاعبيه قبل صرف الدفعات المتأخرة رئيس هيئة الرعاية الصحية: بنك الدم بمجمع السويس الطبي حقق طفرة غير مسبوقة في معدلات التبرع أبو عريضة: مصر قلب الدبلوماسية.. وتقود خطة ”اليوم التالي” في غزة بثقلها الإقليمي تنسيق الجامعات 2026.. 97 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات أحمد ترجم: الدبلوماسية المصرية حول غزة تثبت أن القاهرة هي ضمانة الاستقرار والسلام في المنطقة

ضبط مخدرات بقيمة ثلث مليار جنيه بحملات أمنية خلال أسبوع

حمله امنية
حمله امنية

نجحت الداخلية في ضبط أطنان من المواد الكيماوية المخدرةالمتنوعة "هيروين وحشيش وبانجو وأقراص مخدرة وأفيون واستروكس"، بلغت قيمتها نحو 383 مليون جنيه، خلال أسبوع، وذلك إطار الحملات الأمنية لمواجهة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية قبل رأس السنة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطه ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.