بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 08:36 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المفتي يهنئ الرئيس السيسي والمصريين والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضي ولاية هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية ضبط لص بحوزته مخدرات سرق دراجة نارية من أمام مسجد فى القليوبية وزير الخارجية يبحث مع نظيره البلجيكى مستجدات الملف الايراني وقضية فلسطين إسبانيا ضد الرأس الأخضر.. التعادل السلبى ينهى الشوط الأول المتحدة تطرح أغنية أنا ضهرك لـ بهاء سلطان وتستعرض أبرز الأماكن السياحية رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وزير الخارجية يترأس الاجتماع الـ11 لمجلس الشراكة المصري الأوروبي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص زعم سرقة مدرسة بالإسماعيلية تفوق تاريخى مصرى على بلجيكا قبل المواجهة الأولى رسميًا بالمونديال السلطات المحلية بالبرازيل تعلن مقتل المغنى oliver tree فى تحطم هليكوبتر البدوي يكلف برلمانية الوفد بتقديم بيان عاجل للحكومة بعد تكرار حوادث ترعة المريوطية

ضبط أسطوانات بوتاجاز مدعمة بـ2 مليون جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء

أسطوانات بوتاجاز _أرشيفية
أسطوانات بوتاجاز _أرشيفية

شنت شرطة التموين حملات رقابية على الأسواق، استهدفت كافة أنواع المخالفات، حيث نحجت في (50091) قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط (110) قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (21708) أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم (2,930,580 جنيها)، وضبط (103) قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت (6636239 لتر مواد بترولية)، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education