بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 02:34 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وفاة أسطورة ميلان فرانكو باريزي عن عمر 66 عاما وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة ”سيستمز ليمتد” خطط التوسع في مصر ”متبقيات المبيدات” يختتم برنامجًا تدريبيًا دوليًا لمتخصصين من كوت ديفوار في مجال تحليل المعادن الثقيلة محافظ أسيوط: تأهيل قيادات المستقبل أولوية.. واتحاد YLY يختتم المعسكر التدريبي محافظ أسيوط: بدء حملة مكبرة لنظافة موقع الحديقة الرومانية بحي غرب للحفاظ محافظ أسيوط: استمرار رصف شارع إسماعيل القباني بحي شرق ضمن خطة المحافظة ”تعليم الغربية” يعلن الجاهزية الكاملة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا محافظ أسيوط: متابعة يومية لمنظومة النظافة بمركز منفلوط ورفع المخلفات للارتقاء محافظ أسيوط: ضبط 29 عبوة من المواد المضافة المخالفة داخل مصنع لحلوى المولد التعليم العالي تنشر أول دليل للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة هاني أبو ريدة ومجلس إدارة اتحاد الكرة ينعون الراحل يوسف الدهشوري حرب وزير الزراعة الأوغندي يتفقد مشروعات زراعية مصرية لتعزيز التعاون ونقل الخبرات بين البلدين

بدء إعادة محكمة متهمين بقضية ”خلية الزيتون الأولى”

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

بدأت منذ قليل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر إعادة محكمة متهم لاتهامهما مع آخرين بالانضمام لخلية إرهابية، فى القضية رقم 308 لسنة 2010 ، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.