بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 11:15 صـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك واستثمار الأصول لدعم المنظومة التعليمية والاقتصاد الوطني محافظ أسيوط: تنفيذ أعمال رصف طريقي ”ريفا-أسيوط” و”ريفا-موشا جهاز تنمية المشرعات يبدأ الخطوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية ( 2025 – 2030) محافظ أسيوط: إزالة 32 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة محافظ أسيوط يدعم أول تجربة لتدريب الفتيات على السباكة ويسلم 27 طالبة بولندا تضع أنظمة دفاعها الجوي في حالة تأهب قصوى ”صحة لبنان”: مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون رئيس الوزراء يلتقى محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى الانتهاء من ربط مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة ”كورال بريدج” رئيس الوزراء لوزير النقل اليابانى: مصر تتطلع لجذب صناعات السيارات الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان البرازيل.. الرئيس ”بولسونارو” ونجله يواجهان اتهامات بعرقلة سير العدالة

بدء إعادة محكمة متهمين بقضية ”خلية الزيتون الأولى”

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

بدأت منذ قليل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر إعادة محكمة متهم لاتهامهما مع آخرين بالانضمام لخلية إرهابية، فى القضية رقم 308 لسنة 2010 ، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.