بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:03 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب محافظ القاهرة يتابع انتظام العملية التعليمية استقرار نسبي في طقس الإسكندرية الثلاثاء مع نشاط الرياح وزيرة الإسكان تصدر 14 قرار إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة اليورو يرتفع اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية وزير التخطيط يشهد تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد لـ ”الاستثمار القومي” بـ 222.7 مليون جنيه وزير الصناعة يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون الصناعي وجذب الشركات إلى السوق المصري الرئيس السيسى يستقبل اليوم ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان برامج ذكية لدعم جهود تطوير منظومة العدالة وكشف الاخبار الكاذبة والامن السيبراني بالمؤسسات والشركات انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى اليونانى ”ميدوزا - 15” فى اليونان مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد افتتاح معسكر إعداد 1000 متطوع جديد عمرو عثمان: المتطوعون ركيزة أساسية في تنفيذ برامج الوقاية من تعاطى المخدرات

حبس عاطل وطالب 4 أيام فى اتهامهما بقتل مسن لسرقته فى الطالبية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل وطالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل مسن داخل مسكنه في الطالبية، وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، حيث اعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة لسرقة الضحية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على جثة مسن مقيدا ومخنوقا.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وكشفت التحريات أن عاطل وطالب وراء ارتكاب الجريمة وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لسرقة المجني عليه، لعلمهما أنه يقيم بمفرده، وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.