بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 07:35 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبرز تصريحات الرئيس السيسي ونظيره المجري خلال مباحثاتهما بقصر «شاندور» الرئاسي الرئيس السيسي يؤكد أهمية البناء على إعلان الشراكة الإستراتيجية الموقع بين مصر والمجر عام 2033 الرئيس السيسي: ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين مصر والمجر بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الرئيس السيسي يتوجه إلى «ساحة الأبطال» في بودابست ويضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والمجر| صور الرئيس المجري: المجر تنظر لمصر كشريك غاية في الأهمية.. ودور الرئيس السيسي جوهري بما لديه من حكمة وكياسة| صور الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر الرئيس المجري يؤكد تفهم بلاده لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة رئيس المجر يشيد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الرئيس السيسي ونظيره المجري يحييان الفنانتان المصريتان المجريتان أميرة ومريم أبو زهرة الرئيس السيسي يؤكد عمق روابط الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع بين مصر والمجر| صور

ضبط صاحب مخبز بالقاهرة لاستيلائه على 3.5 طن دقيق مدعم

دقيق
دقيق

نجحت شرطة التموين في ضبط مالك مخبز سياحى "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها (3.500 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".